الثقافة والرياضة والشباب تصدر لائحة تنظيم المبادرات الشبابية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب لائحة المبادرات الشبابية، وذلك بعد القرار الوزاري الذي أصدره صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب رقم (437/2023) بإصدار (لائحة تنظيم المبادرات الشبابية) ونشرت في الجريدة الرسمية. وصرح هلال بن سيف السيابي مدير عام المديرية العامة للشباب أنَّه جاء إصدار اللائحة بعد أن أخذت حيزها القانوني لِتصبحَ المبادرات الشبابية التي تندرج تحت الوزارة تعمل بلائحة معتمدة فنيًّا وقانونيًّا.
وأضاف: تهدف اللائحة لتنظيم عمل المبادرات الشبابية وضبط عملها وتحديد الشروط والضوابط لاعتمادها قانونيًّا في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وقد عملت الوزارة مع المبادرات الشبابية على بناء أربع قدرات رئيسية أولاها كان بناء الإمكانات التشريعية؛ من خلال بناء مظلَّة قانونية تنظيمية للمبادرات، وثانية هذه القدرات الجانب المهاري لتعزيز المهارات التخطيطية والتنفيذية للقائمين على المبادرات الشبابية، وبناء قدراتهم وإمكاناتهم الذَّاتية، أمَّا ثالثتها فكانت في الجانب الإحصائي من خلال حصر المبادرات الشبابية وتحليل بياناتها، ومعرفة عددها ونوعها وتوزعها على المحافظات ممَّا يُسهم في التدخل النوعي لتحسينها، في حين يتمثل رابع بناء القدرات في الجانب التمويلي حيث تواجه المبادرات ضعفًا في الحصول على تكلفة التنفيذ لهذا أطلقنا نظام دعم المبادرات، كذلك تستطيع المبادرات الآن الحصول على التمويل من القطاع الحكومي أو الخاص على السواء وفق تنظيم اللائحة.
وعن مبررات إعداد لائحة تنظيمية للمبادرات الشبابية، أشار مدير عام المديرية العامة للشباب إلى أنَّه تمثلت في أنَّ المبادرات كانت بِدُونِ مظلَّة قانونية ممَّا يعارض القوانين والأنظمة في السلطنة، وكذلك ضعف استدامة المبادرات الشبابية واقتصار عملها على الأنشطة ذات الأثر الوقتي، فسوف تساعد اللائحة على استدامة عمل المبادرات الشبابية وإطلاق أنشطة نوعية تستهدف قطاع الشباب.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الثقافة والریاضة والشباب المبادرات الشبابیة
إقرأ أيضاً:
5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص.
وشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، على أنه لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المركبات المعفاة من أحكام التسجيل والترخيصتُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.
2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.