عاجل| بسبب مجازر غزة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا جديدا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الأربعاء في القراءة الثالثة قانونا يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب" وصوّت مع القانون 13 عضوا مقابل أربعة عارضوه.
ويحظر القانون على الأشخاص "التعاطي مع محتوى إرهابي"، ووفقه فإن المنظمات التي أدرجها الكنيست هي "حماس" وتنظيم "داعش".
وتم إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.
وقال الناطق باسم الكنيست: "يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد".
ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى "بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع".
ويعني القانون بالسبب المشروع "توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية"، حسبما ذكره المتحدث.
وصرح بأن عبارة "سبب مشروع" خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.
ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـ "إرهاب الذئب المنفرد" حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذئب الكنيست القراءة حماس منظمة هجمات البرلمان قانون الكنيست الإسرائيلي برلمان البرلمان الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021، ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوف لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى، في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوف الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من الهيئات النظامية.
كما استبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021 ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه التي قد يرتكبها أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعدّ نهائياً إلّا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.