سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي يناقشان نتائج البرنامج الوطني «تنويع»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استقبلت وزارة الاقتصاد أمس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م التي تستضيفها سلطنة عُمان وتستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.
وجرى خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التقدم المحرز في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنويع» وسوق العمل والتشغيل والمبادرات المستمرة لتحسين بيئة العمل والأعمال والبرامج والمبادرات المتعلقة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
حضر المقابلة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة والجهات الحكومية المعنية.
يذكر أنَّ صندوق النقد الدولي يقوم بهذه الزيارات لإجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء على أساس سنوي لتقييم التطورات الاقتصادية والمالية لكافة الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي
إقرأ أيضاً:
ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .