«الكنيست» الإسرائيلي يقر قانوناً يجرّم مشاهدة «المحتوى المؤيد للإرهاب»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأربعاء، قانونا يجرم مشاهدة «المحتوى المؤيد للإرهاب».
وحسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن القانون يحظر على الأشخاص «استهلاك محتوى إرهابي».
ووفق القانون، فإن المنظمات الإرهابية المذكورة هي حماس و«داعش».
وقالت الصحيفة إنه «يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد».
وتم إقرار القانون كإجراء موقت صالح لمدة عامين، لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.
ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى «بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع».
ويعني القانون بالسبب المشروع «توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية».
وقالت «تايمز أوف إسرائيل»، إن عبارة «سبب مشروع» خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.
ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـ«إرهاب الذئب المنفرد»، حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.