أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأربعاء، قانونا يجرم مشاهدة «المحتوى المؤيد للإرهاب».
وحسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن القانون يحظر على الأشخاص «استهلاك محتوى إرهابي».
ووفق القانون، فإن المنظمات الإرهابية المذكورة هي حماس و«داعش».
وقالت الصحيفة إنه «يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد».


وتم إقرار القانون كإجراء موقت صالح لمدة عامين، لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.
ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى «بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع».
ويعني القانون بالسبب المشروع «توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية».
وقالت «تايمز أوف إسرائيل»، إن عبارة «سبب مشروع» خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.
ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـ«إرهاب الذئب المنفرد»، حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • رغم التهديدات..الجمهوريون في الكونغرس يوافقون على إعفاءات ضريبية وخفض الإنفاق
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • عاجل | السيد القائد: العدو الإسرائيلي استأنف الإجرام منذ أكثر من نصف شهر بذات الوحشية والعدوانية التي كان عليها لمدة 15 شهرا
  • النعيمي يصدر قانوناً بتنظيم المساهمة العقارية في عجمان
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • «يوتيوب» تُعلن تغيير طريقة حساب المشاهدات على YouTube Shorts.. كيف؟
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • أربيل.. إغلاق شارع رئيسي لمدة 10 أيام بسبب مشروع ماء