تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من شخص وإصابة سيدة بكفر شكر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، محاكمة متهم اشترك مع آخرين في التخلص من شخص، وإصابة سيدة أثناء محاولة سرقة سيارة بالطريق العام بدائرة مركز كفر شكر.
حبس متهم بالاتجار في الهيروين بالتجمع تجديد حبس مُتهمين بتزوير العملة والنصب تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من شخص وإصابة سيدة بكفر شكر وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7801 لسنة 2014 جنايات كفر شـكر المقيدة برقم 2772 لسنة 2014 كلي شمال بنها، أن" صالح ع.
واقترنت بتلك الجناية وتقدمتها وتلتها جنايتين آخر كل حي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان - الأولى تقدمتها وهي شروع المتهمين في سرقة السيارة قيادة المجني عليه سالف الذكر من الطريق العام وبطريق الإكراه والتهديد الواقع عليه والتارك لآثار جروح بالمجني عليها " نزيهة ا.ع" وذلك بأن أشهروا في وجههما أسلحتهم النارية " محل الاتمام الثالث " مهددين إياهما باستخدامها بقصد سرقة سيارتهما وإثر فراره هربا بالسيارة أطلقوا لملاحقته عيارا ناريا أصابه برأسه فأراده قتيلا.
السجن المؤبد لمتهمين لإتجارهم بالمواد المخدرة بشبين القناطر
كما عاقبت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمتهمين لإتجارهم بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 31279 مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 3696 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين ع.ا.م - محبوس - 40 سنة - سائق - ومقيم قرية الحزانية مركز شبين القناطر، و"م.ر.ع" 38 سنة – سائق – ومقيم قرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر، لأنهما بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، حازا جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد الإتجار.
وأوضح أمر الإحالة أن الأول أحرز وحاز الثاني بواسطته جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازا سلاحًا ناريا مششخنًا “بندقية آلية” مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا ذخائر، 9 طلقات مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، حازا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا "مسدس"، وحازا ذخائر، 5 طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه، فيما حازا أداة كتر، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
وقد توصلت تحريات المباحث، إلى حيازة وإحراز المتهمان للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، فاستصدر إذنا من النيابة العامة ونفاذًا لذلك الإذن، انتقل إلى مسكن المتهم الثاني وأبصرهما وإلى جوارهما سلاح ناري بندقية آلية مذخرة بعدد 9 طلقات وأمام كل منهم حقيبة فضبطهما والسلاح الناري والحقائب حيازتهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على لفافة تحوي جوهر "الميثامفيتامين" المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر بداخلها على عدد عشرون قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر و4 قطع حجرية أسطوانية لجوهر الهيروين المخدر، و3 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض "كتر".
وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر بداخلها على سلاح ناري "مسلس" مذخر بـ 5 طلقات، بالإضافة إلى 30 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم، والسلاح الأبيض "كتر" لتقطيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل تواصلهم بالعملاء والمبالغ المالية حصيلة الإتجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دائرة مركز كفر شكر مرکز شبین القناطر أمر الإحالة سلاح ا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة لشهر ديسمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والاطلاع وفض الأحراز.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "طارق أنور عبد المتجلي" - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات " - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلًا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:
أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد" وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات.
ثانيًا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.