المؤبد لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بشبين القناطر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2022/٣١٢٧٩ مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ٣٦٩٦ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال بنها، أن المتهمين "ع.ا.م"– محبوس ٤٠ سنة – سائق – ومقيم قرية الحزانية مركز شبين القناطر، و" م.ر.ع" 38 سنة – سائق – ومقيم قرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر، في يوم ٢٠٢٢/١٢/٢٦ بدائرة مركز شبين القناطر، حازا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار.
وأوضح أمر الإحالة أن، أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازا سلاحاً تارياً مششخناً "بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا ذخائر (عدد تسعة طلقات مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس"، وحازا ذخائر (عدد خمسة طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أوإحرازه، فيما حازا أداة كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
توصلت تحريات المباحث، لحيازة وإحراز المتهمان للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، فاستصدر إذنا من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل إلى مسكن المتهم الثاني وأبصرهما وإلى جوارهما سلاح ناري بندقية آلية مذخرة بعدد تسعة طلقات وأمام كل منهم حقيبة فضبطهما والسلاح الناري والحقائب حيازتهما.
وأوضحت التحريات أنه بتفتيش المتهم الأول عثر معه على لفافة تحوي جوهر "الميثامفيتامين" المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر بداخلها على عدد عشرون قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وعدد أربعة قطع حجرية اسطوانية لجوهر الهيروين المخدر، وثلاثة قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض "كتر".
فيما جرى تفتيش المتهم الثاني وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر بداخلها على سلاح ناري "مسلس" مذخر بعدد خمسة طلقات وعدد ثلاثون لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهما، والسلاح الأبيض "كتر" لتقطيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل تواصلهما بالعملاء والمبالغ المالية حصيلة الاتجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القليوبية المواد المخدرة حيازة اسلحة نارية شبين القناطر بمحافظة القليوبية مرکز شبین القناطر بقصد الاتجار
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إحدى المذيعات.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تعاطي المخدرات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعاطي المواد المخدرة وذلك بعد قرار جهات التحقيق إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد بحيازة مخدر بالقاهرة الجديدة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تفاصيل الواقعةكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد لاتهامها بحيازة مخدر الاغتصاب بالقاهرة الجديدة.
صور سيلفي مع مخدر الاغتصابوأوضحت التحقيقات أنه بفحص هاتف المذيعة، عثر على صور ملتقطة لكيس بلاستيكي موضوع على ميزان حساس بداخله مادة تشبه المواد المخدرة.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة من خلال تقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينتي البول والدماء للمتهمة لأحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وكشفت تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المواد المضبوطة مع المذيعة، أنها عبارة عن عبوة زجاجية بداخلها سائل شفاف قدر حجمه بنحو 120 ملليلتر، وثبت أن السائل يحتوى على حمض جاما هيدروكسي بيوتبرك GHP، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كانت النيابة العامة أحالت المذيعة داليا فؤاد، في اتهامها في القضية رقم 19424 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 3358 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة لاتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.
واتهمت النيابة العامة المتهمة داليا وحيد فؤاد، 39 سنة بدون عمل ومقيمة التجمع الأول، محبوسة، بأنها في يوم 14 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
وحازت وأحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لحمض جاما هيدروكسي بيوتيرك في غير الأحوال المصرح بها، كما حازت وأحرزت بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها.
كما حازت وأحرزت بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة البريجابالين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمين بمواد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبة المتهمة وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.