سكرتير مساعد بني سويف يتفقد عدداً من المحلات للإطمئنان على توافر السلع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة بمدينة بني سويف تفقد خلالها عدداً من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ"مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية "، والتي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
حيث اطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام توافر السلع وحركة البيع والشراء داخل تلك السلاسل والمحلات المشاركة في المبادرة لتوفير العديد من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، وضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.
ولفت السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بالمرور والمتابعة المستمرة لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مع تكليف مسؤولي التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته كل من: هاني الجويلي رئيس المدينة، عزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف حماية المستهلك السکرتیر العام المساعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.
و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.
عقوبة رفع أسعار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.