رفض طلب حسين عزمي ويوسف عبد الفتاح للحصول على الجنسية المصرية لدواعي أمنية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 2039 لسنة 2023، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وجاء هذا بناء على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
نصت المادة الأولى بأن يُؤذن لكلِّ من الـ 21 مواطنًا أولهم السيد محمد محمد فرج توفيق، وآخرهم السيد أحمد عبد الوهاب على أبو زيد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الثانية على رفض طلب الفلسطيني حسین عزمی محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
كما تم رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوى مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق في كارفور بـ مدينة بنها.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
تأجيل محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق وإصابة سيدة أثناء سرقتهم بالإكراه في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنسية المصرية قرار وزارة الداخلية نشرت الجريدة الرسمية الجنسیة المصریة القانون رقم رفض طلب
إقرأ أيضاً:
القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منظمة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
مشاركة