رفض طلب حسين عزمي ويوسف عبد الفتاح للحصول على الجنسية المصرية لدواعي أمنية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 2039 لسنة 2023، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وجاء هذا بناء على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
نصت المادة الأولى بأن يُؤذن لكلِّ من الـ 21 مواطنًا أولهم السيد محمد محمد فرج توفيق، وآخرهم السيد أحمد عبد الوهاب على أبو زيد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الثانية على رفض طلب الفلسطيني حسین عزمی محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
كما تم رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوى مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق في كارفور بـ مدينة بنها.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
تأجيل محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق وإصابة سيدة أثناء سرقتهم بالإكراه في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنسية المصرية قرار وزارة الداخلية نشرت الجريدة الرسمية الجنسیة المصریة القانون رقم رفض طلب
إقرأ أيضاً:
الضرائب: إجراءات إلكترونية ميسرة لتقديم طلبات تسوية المنازعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ ونموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg
حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
وأوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.
وأكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم؛ ما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت، أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسة نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
ودعت، الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.