لو بتفكر تفك حظر بيع أو تأجير شقتك.. لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي..اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ينشر موقع "صدي البلد" كافة التفاصيل للأشخاص حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي ، ولديهم الرغبه في فك حظر بيع أو تأجير وحداتهم:-
لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية
وبحسب وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن ضمن البرنامج الرئاسي "الإسكان الاجتماعي - سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
حبس مدة لا تقل عن سنة
وكل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى
و نصت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير السكن هو وأسرته كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك ، وعدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقق الاسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري وزارة الاسكان الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. ضوابط التصرف فى أملاك الورثة على الشيوع
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم فريد من نوعه، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة، بعد أن قام أحد الأشقاء باستخراج الترخيص باسمه رغم صدور أحكام قضائية ضده فى قضايا ميراث وتعويض. الحكم، الصادر فى الطعن رقم 78688 لسنة 69 ق. عليا، رسَّخ مبادئ قانونية هامة بشأن منح تراخيص البناء فى ظل النزاعات العقارية.
أكدت المحكمة أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة بشؤون التنظيم إصدار تراخيص بناء دون التحقق من صفة طالب الترخيص، والتأكد من أنه مالك شرعى للأرض محل الطلب.
كما شددت على ضرورة التدقيق فى المستندات المقدمة، بحيث لا يكون هناك أى شكوك جوهرية تشير إلى عدم أحقية مقدم الطلب فى البناء، خاصة فى حالة وجود نزاع قضائى جاد.
وجاء فى حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية لم تتحقق من النزاع القائم قبل إصدار الترخيص، رغم إنذار الورثة للجهات المختصة بعدم التعامل على الأرض فى 24 أغسطس 2021.
وأوضحت المحكمة أن هذا التقصير أدى إلى صدور ترخيص بناء على غير أساس قانونى، مما استوجب إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
يؤكد هذا الحكم على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالتدقيق فى ملكيات الأراضى قبل إصدار تراخيص البناء، تفاديًا لمثل هذه النزاعات التى قد تترتب عليها قرارات باطلة وإجراءات قانونية معقدة.
مشاركة