قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "س.س" 24 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين كما تم ضبط بندقية آلية بحوزته بدائرة مركز المنشاة.     صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

    تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة المنشاة، عندما وردت، مفادها قيام المتهم، بالإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات وتبين أن المتهم ضبط وبحوزته عددا من لفافات الهيروين وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج هيروين المنشاه السجن بالإتجار فى

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر الغش التجاري في رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ذاك الشهر الذي يستعد له المصريون من العام للعام .

وتشهد هذه الأيام إقبال عدد كثيف من المواطنين على شراء السلع الغذائية والاستراتيجية لسد احتياجاتهم خلال هذا الشهر، على جانب آخر نجد الكثير من التجار ضعاف النفوس يستغلون هذه المناسبة للغش التجاري، والذي نستعرض عقوبته في سياق التقرير الآتي.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".


وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لسيدة بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • الحبس ٣ سنوات لمتهم سرق كيبل كهرباء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية فاسدة بالقانون
  • السجن 7 سنوات لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى مركز جرجا بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر الغش التجاري في رمضان
  • المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية
  • 5 سنوات حبسا لمتهم روّج فيديو حاملا سيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ترهيب السكان
  • تأييد حكم السجن 3 سنوات لعامل ديلفرى بتهمة الاتجار فى الهيروين
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة