الجيزة: إزالة مخالفات بناء ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور (صور)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين بشارع اللبينى بحى الهرم يتضررون فيها من وجود أعمال بناء مخالف بعقار بالشارع.
وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحي الهرم بمعاينة موقع الشكوي وإزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وقد تمت إزالة كافه المخالفات مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.
وفى حى بولاق الدكرور تابع المحافظ مجهودات الحى فى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيله للسقوط والخاص بإزالة دورين من العقار رقم ١ بشارع عبد الرحمن هريدي من شارع بهجت الشوربجي لما يمثله من خطورة علي السلامة الإنشائية للعقار وقد تم إزالة الدورين بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين.
IMG-20231108-WA0008 IMG-20231108-WA0001 IMG-20231108-WA0005 IMG-20231108-WA0006 IMG-20231108-WA0002 IMG-20231108-WA0004 IMG-20231108-WA0007 IMG-20231108-WA0003المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة بولاق الدكرور محافظة الجيزة اتخاذ الإجراءات القانونية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة المنشآت الآيلة للسقوط أعمال بناء مخالف IMG 20231108
إقرأ أيضاً:
ضوابط ترميم المنشآت الآيلة للسقوط بقانون البناء
وضع قانون البناء التزامات عديدة على ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى من خلال اتباع الشروط اللازمة.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.