الكنيست يقر قانونا يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، قانونا يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب".
وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن القانون يحظر على الأشخاص "استهلاك محتوى إرهابي".
ووفق القانون، فإن المنظمات الإرهابية المذكورة هي حماس و"داعش".
وقالت الصحيفة إنه "يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد".
وتم إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين، لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.
ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى "بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع".
ويعني القانون بالسبب المشروع "توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية".
وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن عبارة "سبب مشروع" خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.
ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـ"إرهاب الذئب المنفرد"، حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس الجريمة الكنيست القانون الهجمات الإرهابية إرهاب الكنيست الإرهاب أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أخبار العالم حماس الجريمة الكنيست القانون الهجمات الإرهابية إرهاب أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.