الكنيست يقر قانونا يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، قانونا يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب".
وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن القانون يحظر على الأشخاص "استهلاك محتوى إرهابي".
ووفق القانون، فإن المنظمات الإرهابية المذكورة هي حماس و"داعش".
وقالت الصحيفة إنه "يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد".
وتم إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين، لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.
ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى "بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع".
ويعني القانون بالسبب المشروع "توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية".
وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن عبارة "سبب مشروع" خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.
ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـ"إرهاب الذئب المنفرد"، حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس الجريمة الكنيست القانون الهجمات الإرهابية إرهاب الكنيست الإرهاب أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أخبار العالم حماس الجريمة الكنيست القانون الهجمات الإرهابية إرهاب أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
برلمانية: الشعب يصطف خلف القيادة السياسية لإفشال مخططات ترامب ونتنياهو بتهجير الفلسطينيينتحركات برلمانية بشأن دراسة الأزهر تعريب المناهج الطبية .. ومطالب بإجراء دراسات متأنيةوحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.