إذا تطلقت المرأة طلقة واحدة وخرجت من منزل زوجها.. هل تجب لها النفقة؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يوضح
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الشيخ “عبد السلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها أو يخرج الزوج زوجته من بيته إذا طلقها طلقة واحة أو اثنتين، لقوله تعالى “لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة”.
وأوضح أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بدون إذنه سقط عنه في هذه الحالة نفقتها، لأنها أصبحت ناشز.
أخبار قد تهمك متى يقرأ المأموم الفاتحة وخاصة إذا لم يعطي الإمام فرصة لذلك؟.. الشيخ “عبد الله المنيع” يوضح 28 أكتوبر 2023 - 4:04 مساءً ما حكم من يصلي جالسًا في الصلاة المفروضة رغم قدرته على الوقوف؟.. الشيخ عبدالله المنيع يجيب 5 أكتوبر 2023 - 2:38 مساءً#فتاوى | إذا تطلقت المرأة طلقة واحدة وخرجت من منزل زوجها..
– هل تجب لها النفقة؟
الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب.
pic.twitter.com/KqZlDvSsd7
— فتاوى (@Fatawa_sa) October 31, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
6 أسباب لإسقاط الحضانة عن الأم.. وحالة واحدة لاستردادها
حضانة الصغار حق أصيل مكفول قانونًا، لا يسقط إلا في حالات محددة نص عليها القانون بشكل حصري، من بينها زواج الأم برجل آخر، إلا أن هذا لا يمنع من حق الأم المطلقة من زوجها الثاني في استعادة حضانة طفلها السابق، شريطة توافر الشروط القانونية التي تضمن مصلحة الطفل الفضلى.
قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الزوجة إذا تزوجت بآخر عقب طلاقها من زوجها مع وجود طفل في حضانتها فتسقط الحضانة عن الأم تلقائيا، وتنتقل لأم الأم وإن علت.
أحقية الزوجة في حضانة صغيرهاوأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الزوجة إذا طُلقت من الزوج الثاني يحق لها أن تُطالب بحضانة صغيرها مرة أخرى، نظر لزوال سبب إسقاط الحضانة وهو الزواج بأجنبي.
6 أسباب لإسقاط الحضانة عن الأموأشار إلى أن حالات سقوط الحضانة حددها القانون علي سبيل الحصر، وذلك رغبة من المشُرع في الحفاظ علي النشأة السليمة للطفل، مشيرا إلى أن حالات سقوط الحضانة تنحصر في الأسباب الآتية:
- اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائي في قضايا تمس الشرف، بشرط أن يكون الحكم نهائي واجب النفاذ.
- زواج الأم برجل آخر ولو لم يدخل بها.
- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية.
- إهمال الحاضنة فى تربية الصغير كتغيبه المستمر، وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.
- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها.
- بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة، ويخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته.