قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن الوليَّ قائم مقام من تحت ولايته من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في رعاية شؤون زوجته وأولاده، وما يحتاجون إليه من نفقاتٍ وطعامٍ وكسوةٍ ونحو ذلك، ولذلك فإنه ينوب عنه فيما كان سيباشره من قرارات وأمور تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا، على أن يكون تصرفه هذا بما فيه مصلحته والأفضل له.

دعاء الأم مستجاب.. دار الإفتاء توضح حكم ختان الإناث في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح تفصيل الفتوى

أوضحت الإفتاء، أن الأصل أن الوليَّ قائمٌ مقام مَنْ تحت ولايته من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في رعاية شؤون زوجته وأولاده؛ فسبب نصْبِ الوليّ هنا: هو صيانة ناقص الأهلية، والتصرف له بما فيه الأحَظُّ له، ولذلك فإنه ينوبُ عنه فيما كان سيباشره من قراراتٍ وأمورٍ تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا.وكلامُ الفقهاءِ دالٌّ على هذا صراحةً ولزومًا فيما يتعلق بالمجنون، ولا فرق بين المجنون والمعاق ذهنيًّا؛ بجامعِ نقصانِ الأهليّة في كلٍّ؛ من ذلك: ما ذكروه من أنَّ ما يَتَعَلَّق بزوجةِ المجنون من نفقةٍ وكسوةٍ إنما تستوفيها من وَلِيِّه، كما أنه هو الذي ينظّم قَسْم المجنونِ بين زوجاته إن كان له أكثر من زوجة.

دار الإفتاء المصرية

قال العلامة الجمل: [(قوله: فلمالك أمره.. إلخ) نعم، لو سافرت معه وأحرمت؛ بحيث لم تُفَوِّت عليه استمتاعًا؛ بأن كان محرمًا، ولم تطل مدة إحرامها على مدة إحرامه، فليس له تحليلها على الأَوجَه. 

وكذا لو أحرمت بنذر معين قبل النكاح مطلقًا، أو بعده بإذنه، أو بقضاء فوري، ولوليّ زوج أو سيّد المنع مطلقًا]، فهذا النَّص من العلامة الجمل يبين أنه لو قام بالشخص ما يوجبُ قيام ولاية الغير عليه -كما في المجنون والمعاق ذهنيًّا- فإنَّ هذا الوليّ له أن يتدخّل بمنع زوجة المولى عليه من إكمال الإحرام في الصورة المذكورة؛ وليس ذلك إلَّا لأنه يقوم مقام مولِّيه في الإذن والمنع.

وقد بحث فقهاءُ الشافعيَّةِ أيضًا مسألة: هل يمتنع على زوجة المجنون صوم التطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه؟ أو يُقال: إن كان الاستمتاع يضرّه أذن لها وليه، وإن كان ينفعه أو لا يضره فلا؟ قال العلامة الشهاب الرملي -بعد أن ذكر هذا-: [وفيه احتمالٌ، قاله الأَذرَعي].

فكأنَّ ترددهم بين اعتبار الوليّ في الإذن وعدمه، وبين حكمهم بعدم جواز صوم زوجة المجنون في التطوع مع حضوره، منشؤه تنازع أمرين:الأول: أنَّ الأصلَ في الولي أنه كما ينوب عن المجنون في إدارةِ شؤونه، فكذلك ينوب عنه فيما يتعلق بإدارة شؤون أسرته.

والثاني: أن المَجنونَ لا يصحّ إذنه، وقد تتجدد عليه دواعي الوطء، وهذا أمرٌ لا مدخل لوليه في ضبطه، فلم يمكن ردّ السماح للزوجة بالصوم إلى إذن الولي، أو يمكن أن يعتبر إذن الولي إذا كان المجنون يتضرر بالوطء؛ لأن الإذن في هذه الحالة سببه حجب الضرر عن المجنون، فهو تصرّف بما تقتضيه مصلحته، بخلاف ما إذا كان ينفعه أو لا يضره؛ لاحتمال تجدد الدواعي، وتضرره حينئذ بالامتناع.

واختتمت الإفتاء قائلة: ويستفاد مما سبق ما يلي:

1- الأصل أن الوليَّ قائمٌ مقام مَنْ تحت ولايته من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في رعاية شؤون زوجته وأولاده وما يحتاجون إليه من نفقاتٍ وطعامٍ وكسوةٍ ونحو ذلك.

2- أقرَّ الشَّرعُ الشَّريفُ تصرف الولي فيما يخص المعاق ذهنيًّا بما فيه الأحَظُّ له، ولذلك فإنه ينوب عنه فيما كان سيباشره من قرارات وأمور تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء ذوي الهمم الاحتياجات الخاصة دار الإفتاء المصرية من ذوی الهمم ینوب عنه عنه فی مقام م

إقرأ أيضاً:

زوجة تطلب الطلاق وتتهم زوجها بالاستيلاء على 220 جرام ذهب

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفرق بينهما وزوجها بعد 15 عاما من الزواج، وإنجابها 3 أطفال، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية المقدر وزنها 220 جراما، ورفضه ردها لها وملاحقتها بالتهم الكيدية، وامتناعه عن رعاية أطفاله ورفضه سداد النفقة.

وتابعت:" ترك أطفالي دون نفقات 8 أشهر، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وطردني من منزلي بعد 15 عام زواج، لتستولي عليه شقيقته وتستولي علي منقولاتى ومتعلقاتي الخاصة، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي رفض، وبدد مصوغاتي، وأنهال علي بالضرب المبرح".

وأكدت:" زوجي ميسور الحال ولكنه مريض بالبخل، اعتاد علي حرماني وأطفالي من حقوقي الشرعية، وعندما أعترضت طردني من منزلي برفقة أولادي ولقنني علقة موت، وأصر علي الإساءة لي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وهددني بالتخلص مني، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من حقوقها الشرعية".

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.







مقالات مشابهة

  • زوجة تطلب الطلاق وتتهم زوجها بالاستيلاء على 220 جرام ذهب
  • حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء توضح
  • كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة؟.. اعرف الطريقة الصحيحة
  • انطلاق التدريب الصيفي بمركز رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط
  • دار الإفتاء: لا يجوز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله
  • موعد صيام عاشوراء.. «الإفتاء» توضح فضله وحكم صيامه
  • «معلومات مجلس الوزراء»: مصر تتبع المعايير الدولية لتأهيل ودمج ذوي الهمم
  • التهيئة المهنية لذوي الهمم.. دراسة جديدة لـ معلومات الوزراء
  • بعد المناظرة.. ديمقراطيون يسعون للتوسط مع زوجة بايدن لإقناعه بعدم الترشح للرئاسة
  • «الإفتاء» تكشف فضل سورة يس وحُكم السحر في الشرع (فيديو)