قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.    وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية، وقام بسرقة بطارية سيارة حال توقفها فى منطقة الأميرية، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

    عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة القاهرة سرقة بطاريات

إقرأ أيضاً:

حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و 307) من قانون العقوبات.

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

مقالات مشابهة

  • ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 6 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة
  • القبض على عاطل يسرق هواتف المواطنين في الأميرية
  • ضبط لصين سرقا مجوهرات في السلام بالقاهرة
  • ضبط المتهمين بسرقة سيارة تاكسي في القاهرة
  • قرار من النيابة بشأن عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة
  • بالسجن 7 أيام وغرامة 15 ألف ريال.. “الصحة”: إيقاع عقوبة رادعة بأحد الأشخاص لبيعه أدوية تخسيس غير مرخصة
  • حبس متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في الأميرية
  • سيصبح رائدا عالميا.. كبريات شركات السيارات الصينية تختار المغرب لإنشاء مصانع البطاريات الكهربائية
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري