قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.    وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية، وقام بسرقة بطارية سيارة حال توقفها فى منطقة الأميرية، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

    عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة القاهرة سرقة بطاريات

إقرأ أيضاً:

انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون

أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.

 تلقي رجال المباحث بقسم أول أكتوبر، ببلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للنصب على يد 3 أشخاص أوهموه أنهم رجال شرطة وذلك أثناء قيامه بتغيير أموال بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية.

تم تشكيل فريق بحث ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتبين أن لديهم سجل إجرامي سابق وضبط بحوزتهم 2 سلاح خرطوش وتماثيل مقلدة ولا سلكي مقلد؛ للنصب على ضحاياهم، وارشدوا عن عدد من شركائهم في الجريمة.

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة رجال الشرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • حبس سائق 4 أيام لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة فى الدرب الأحمر
  • اعترافات المتهم بسرقة السيارات بمصر القديمة
  • حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة فى مصر القديمة
  • بعد ضبط 2652 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • حرامي المنطقة .. قرار عاجل بشأن عاطل متهم بسرقة مركز شباب كفرطهرمس
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • عقوبات رادعة تواجه لصوص سرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية بالعجوزة
  • إحالة عاطل للجنح لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في المطرية
  • حبس المتهم فى واقعة سقوط فتاة من الطابق الثالث ببولاق أبو العلا 4 أيام