إزالة ٩ حالات تعدي على أراضي الدولة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة لإزالة مخالفات بناء تعديات على أراض زراعية بمناطق الجمالية والحسينية وخورشيد و٦ أكتوبر بأبيس بنطاق الحي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ولقرارت اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية.
جاء ذلك بحضور اللواء حكمدار شرق المدينة، وضباط وأفراد الشرطة وقوات الأمن العام والأمن المركزي، والأستاذ عماد الحوشي سكرتير عام الحي والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة ، ومدير إدارة المشروعات بالحي ومسئول المتغيرات المكانية، ومعاوني وحدة الإزالة الفورية، ومهندس التنظيم ومسئول الإعلام، والعضو القانوني بالحي.
وأشار رئيس الحي أنه تم إزالة ٩ مخالفات بناء على مساحة ٣ آلاف متر من بينهم ٥ حالات متغيرات مكانية، موضحا أن المخالفات عبارة عن ٤ جمالونات مخالفة وحوائط وأسوار وبناء في المهد، وشدد على أننا مستمرون في الحملات لإزالة كافة المتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة، وسنحاسب كل من يعترضنا أو تسول له نفسه الوقوف أمام الدولة.
وأوضح أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كان على متابعة مستمرة لإزالة كافة الحالات أولا بأول، مشيرا إلى أنه قد اتخذ قرارا بمضاعفة أعداد القانونيين بالحملات، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال.
على الصعيد ذاته أكد حبيب أن إطلاق الشائعات المغرضة لن يهبط عزيمتنا ولن يثنينا عن تنفيذ القانون بكل حزم وحسم ولاتراجع عن إزالة كل المخالفات بدائرة الحي لا سيما منطقة ابيس، مشددا على كافة الجهات بردع المتعديين والمخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية، واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية رئيس حي شرق محافظ الإسكندرية الأراضي الزراعية أملاك الدولة إزالة مخالفات وزير التنمية المحلية ازالة التعديات القيادة السياسية مخالفات البناء حي شرق الإسكندرية الإجراءات القانونية تعديات على أملاك الدولة التعديات على أملاك الدولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.
وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.