هذه تفاصيل ترسيم القانون الأساسي للفنان
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تضمّن العدد الأخير للجريدة الرسمية نص المرسوم الرئاسي رقم 23- 376 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023. والمتعلق بالقانون الأساسي للفنان الذي يهدف إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان.
جاء في المادة الأولى للفصل الأول لهذا المرسوم الرئاسي، أنه يهدف إلى تحديد حقوق وواجبات الفنان. بحيث يخضع لأحكامه “الفنانون وتقنيو الأعمال الفنية وإداريو الأعمال الفنية، بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني”.
ويعتبر فنانا “كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفني. أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان وعلى جميع الدعائم، ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة”.
بينما يعتبر تقني الأعمال الفنية كل شخص يقوم بعمل تقني يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر. في إنجاز النشاط الفني”، في حين أن إداري الأعمال الفنية هو “كل شخص يقوم بعمل إداري يساعد الفنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز النشاط الفني”.
وبموجب هذا المرسوم يستفيد الفنان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية على الخصوص من الحقوق التالية. الحصول على بطاقة فنان، الإبداع الفكري، ممارسة النشاط الفني بكل حرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. بالإضافة كذلك إلى الحصول على عقد فني، الحصول على مقابل نشاط فني، الحماية الإجتماعية والتقاعد. والإستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الإستثنائية التي قد يتعرض لها الفنان في إطار ممارسة نشاطه الفني.
إلزام الفنان باحترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفنيوجرى إلزام الفنان بما يأتي: احترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفني، إعلام الجهة المستخدمة أو الجهة المتعاقد معها مسبقا بكل ما يستوجب توفيره من ظروف مواتية ووسائل مادية ضرورية لإنجاز نشاطه الفني، احترام النظام العام والآداب العامة، تسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفني المنصوص عليها في التشريع المعمول به. احترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنان الذي يعده المجلس الوطني للفنون والآداب، وكذا التصريح والانتساب إلى الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضمّن المرسوم، في هذا الإطار وفي سياق ممارسة النشاطات الفنية، أحكاما خاصة بالأطفال (أقل من 16 سنة)، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحكاما أيضا خاصة بالفنانين الأجانب، وكذا شروحات خاصة بالحماية الاجتماعية للفنان وبطاقة الفنان والعقد الفني ومقابل النشاط الفني والمؤسسات الفنية وترقية نشاط الفنان.
وجاء في المرسوم أيضاً أنّ مدونة المهن الفنية تحدد وتحين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها، حيث تحدد المهن الفنية حسب المجالات الآتية: الفنون الأدبية، والفنون المسرحية، والفنون الموسيقية، وفنون العرض، والفنون الكوريغرافية، والفنون البصرية، والفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وفنون الشارع، والفنون الرقمية.
ويعرف أيضا هذا المرسوم، مقابل النشاط الفني بأنه كل المستحقات التي يتقاضاها. في شكل نقدي أو عيني، الفنان و/ أو تقني الأعمال الفنية أو إداري الأعمال الفنية مقابل قيامهم بنشاط فني. في حين تعتبر المهن الفنية كل المهن المتعلقة بمجال الفنون والآداب المحددة في مدونة مجالات الفنون والآداب.
بينما المؤسسة الفنية هي كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا فنيا بموجب عقد فني وبمقابل.
وفي إطار هذا المرسوم الرئاسي، تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 204 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 ماي سنة 2021. الذي يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأعمال الفنیة النشاط الفنی هذا المرسوم کل شخص
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.
و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.