بوابة الوفد:
2025-02-07@11:31:03 GMT

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في السلام

تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائقين بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها.

ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة ضبط سيدة نشرت فيديوهات منافية للآداب بالإسكندرية لاستقطاب راغبي المتعة الحرام

 

اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابىًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما.

 

كما تم ضبط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة سيارة "نصف نقل"حال توقفها بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - عدد من المفاتيح المصطنعة).

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاجهزة الامنية قسم شرطة السلام سرقة وزارة الداخلية أجهزة الأمن حملة أمنية

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 2309 واقعة

‏شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 2309 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.

‏‎يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

‏‎1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

‏‎2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

‏‎3 -   أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

‏‎4 -  أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

‏‎5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

‏‎6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

‏‎يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى  العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

‏‎ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة  التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي
  • رئيس جامعة أسيوط: الأمن الجامعى يضبط لص لقيامه بسرقة الدراجات النارية
  • سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بدائرة أسيوط الجديدة
  • ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من مركز أشعة وتحاليل في قنا
  • ‎سرقة 100 ألف بيضة في ولاية أمريكية والسلطات تحقق
  • سطيف: الأمن يوقف سارق الدراجات النارية
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 2309 واقعة
  • سرقة 100 ألف بيضة في ولاية أميركية
  • سرقة 100 ألف بيضة سعرها 40 ألف دولار في ولاية أميركية
  • محاكمة حرامي الدراجات النارية بمصر القديمة