(عدن الغد)خاص:

اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا على المساعدات القانونية التي تقدّمها نقابة المحامين بحضرموت وخدمات التمثيل أمام القضاء.

واستمع المحافظ من نقيب المحامين بحضرموت المحامي نجيب خنبش،  ونائبه المحامي يسلم بابطين، على نشاط النقابة في توفير العون القضائي وغيره من أشكال المساعدة القانونية في القضايا الحقوقية، والمساهمة في استيعاب وتأهيل أجيال مثقفة على قدر المحاماة وتنظيم ممارسة المهنة، وضمان حُسن أدائها، وكفالة حق الدفاع للمواطنين، وتقديم المساعدات القانونية والعناية بمصالح أعضائها، وتزكية روح التعاون بينهم، وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.

 

وتدارس اللقاء مجالات التدريب والتأهيل وتقديم العون القضائي على مستوى محاكم المحافظة، ورخص مزاولة المهنة "بطاقة الترخيص المهني" التي تمنحها النقابة لمنتسبيها الذين تجاوز عددهم الـ 300 محامٍ، والتحضير لحفل مراسم أداء المحامين الجدد لليمين القانونية.



 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة حال امتناع الشهود عن أداء اليمين.. وهذه عقوبة المخالفين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الغرامات المفروضة على الشهود حال امتناعهم عن أداء اليمين.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 248 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق أيضا على ضوابط الحكم في المحكمة، حيث نص القانون على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به؛ يهدر ولا يعول عليه.

يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

و إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

مقالات مشابهة

  • وقفة احتجاجية ومسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجلس النواب رفضا للتهجير / فيديو
  • الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد نشاط للرياح
  • “المحامين”.. مسيرة ووقف الترافع غدا الثلاثاء رفضا للتهجير
  • إعفاء الشاهد الممتنع عن أداء اليمين في هذه الحالة بقانون الإجراءات الجنائية
  • إجراءات جديدة حال امتناع الشهود عن أداء اليمين.. وهذه عقوبة المخالفين
  • 15 وكيل ادعاء عام ثانٍ يؤدون اليمين القانونية
  • النائب العام يحقق في مصفاة غير شرعية بحضرموت ويأمر بالتحفظ عليها (وثيقة)
  • 15 وكيل ادعاء عام ثان يؤدون اليمين القانونية
  • نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
  • صيادلة الإسكندرية : ااستمرار دعم ومساندة أصحاب الصيدليات التي تمت إزالتها