قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير وإسلام احمد تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها فى الشرقية وقف سير الدعوي لحين البت فى طلب الرد المقدم من محامى المتهمة.

تعود أحداث القضية رقم ١٣٠٩٩ لسنة ٢٠٢٣

جنح مركز ههيا والمقيدة برقم ١٤٢٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة ههيا يفيد بمقتل جمال السيد إبراهيم مقيم بعزبة الحمر بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

هذا وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمة سارة.ج.م. ٢٥ عام ربة منزل، قامت بقتل زوجها بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، وذلك عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله لوجود خلافات بينهما.

وكشفت التحقيقات مقتل المجني عليه على يد زوجته، وأن المتهمة ارتكبت جريمتها وتخلصت من زوجها خنقا بعد اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أخر.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة الشرقية جنايات الزقازيق المتهمة بقتل زوجها

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، لجلسة 30 أبريل المقبل.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محرمتش.. مشهد جديد تواجهه سوزي الأردنية بعد ضبطها بتهمة الإساءة لإحدى الشركات
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص بسلاح ناري في كفر شكر
  • تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل
  • محاكمة المتهمة بقتل الطفلة «مكة» بمنشأة القناطر.. اليوم
  • اليوم.. استئناف محاكمة المتهمة بقـ.ـتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر
  • اليوم.. نظر محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة فى منشأة القناطر
  • متهمين من المنظمة الإرهابية “رشاد” أمام جنايات العاصمة مجددا
  • صحة الشرقية: نجاح أول جراحة زراعة شرايين تاجية بمستشفى الزقازيق العام
  • نجاح أول عملية زراعة شرايين تاجية بمستشفى الزقازيق العام في الشرقية
  • بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة مينا موسى ممرض المنيا