الأطباء تعلن تقديم 431 ألف جنيه دعم لأعضائها وأسرهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذي قدمته خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضي.
ومن جانبه قال الدكتور شادي صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء، ويأتي دعم الأطباء وأسرهم في أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى، مثل الصالون الثقافي والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة.
أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم، أكد مقرر اللجنة الاجتماعية أن الموارد تأتي في المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة أيضا لمواصلة تقديم الدعم للأطباء وأسرهم.
وأعلن أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضي دعماً لأبناء الأطباء في الدراسة لعدد 36 من أسر الأطباء بمبلغ 102 ألف جنيه، ودعم دراسي بمبلغ 132 ألف جنيه لعدد 22 من أسر شهداء كورونا.
ودعماً لعلاج 45 طبيب بمبلغ 141 ألف جنيه ودعم وفاة إصابة بالكورونا بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة طبيب بالإضافة إلى دعم مشروع العلاج بمبلغ 6425 لعدد 3 أطباء.
اقرأ أيضاًأخطر من كورونا.. لماذا يحذر الأطباء من الوباء الكبير؟
نقيب الأطباء: 2000 طبيب مصري متطوع لعلاج جرحى الشعب الفلسطيني من غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كورونا علاج الاطباء نقابة الاطباء اللجنة الاجتماعیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وأصبح نص المادة (7) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (8) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱5 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
3 - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 10: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.