دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (21) لعام 2023 القاضي بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى المؤسسات المالية المصرفية، وبقبول دفع مطالباتهم المالية من قبلهم بالوسائل التقليدية والإلكترونية عبر الحساب المصرفي.

ويأتي القانون في إطار تطوير وتحسين خدمات القطاع المصرفي والمالي بما يضمن الوصول إلى خدمات مستقرة وشاملة وبما يعزز أدوات إدارة السياسة النقدية و دور مصرف سورية المركزي الرقابي والإشرافي والتنظيمي في هذا السياق.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1445 هـ الموافق لـ 31/10/2023م.

يصدر ما يلي:

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديدمصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره بمنطقة ورش السكة الحديد بأسيوطاجتماع مجمع كهنة شرق السكة الحديد .. صورالحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • أشرف زكي يكشف خدمات جديدة في دار إقامة رعاية كبار الفنانين
  • بوصعب: تحديد موعد مناقشة مشروع قانون السرية المصرفية الاربعاء المقبل
  • محمد علاء: تطبيق خدمات المهن الطبية يقدّم تجربة آمنة لمشتركي مشروع العلاج
  • عن قانون السريّة المصرفيّة وأموال المودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير المال
  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
  • أبوزريبة يناقش مع رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية آلية اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز
  • «مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
  • اتحاد الكرة يوضح بشأن الحسابات المالية والمكافآت
  • أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند