حظر العمولات والفائدة أو المنفعة على موظفي "الولاية على أموال القاصرين"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، بهدف حفظ الأموال وضمان الشفافية.
وحظرت الهيئة في اللائحة التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“ على موظفيها والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.
وأكدت على منع الموظف من أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.
وشددت الهيئة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.
وتمنع الهيئة إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.
ووفقا لنظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال وقضايا الفساد، تدير الهيئة تلك الأموال بما في ذلك حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها إذا كان يسارع إليها التلف أو تكون مؤونة حفظها أعلى من قيمتها، أو رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، والقيام بأعمال التجارة المرتبطة بالأموال.
نسبة االهيئة المستحقةوتستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز 20% من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها، وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها.
وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد، وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط لتنفيذ هذه المادة.
وتحفظ اللائحة الأموال بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال التنمية المستدامة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وتعمل اللائحة أيضًا على تنظيم وتوحيد الجهة المستلمة للأموال المجمدة والمحجوزة، وضمان الشفافية في الإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة.
وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة خلال مدة مائة وثمانين «180» يوماً من صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحاكم المختصة أو قرار من الجهة المختصة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام أموال القاصرين
إقرأ أيضاً:
16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكيةوأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
تعويضات المنفعة العامةوفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.