عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، نجار وميكانيكي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وأسلحة نارية وبيضاء للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة بمركز ههيا.    صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

  تعود أحداث القضية رقم 11413 لسنة 2023 جنايات ههيا، المقيدة برقم 1487 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 29 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "تامر م" 45 سنة نجار، و"السيد م" 25 سنة ميكانيكي مقيمان بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كميات من الهيروين والحشيش المخدرين بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز ههيا، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض (سكين) للدفاع عن تجارتها الغير مشروعة.    

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ههيا الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق مخدرات هيروين حشيش

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة

تعتبر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث ، ويستعرض قانون المواريث عقوبة هذه الجريمة.

عقوبة منع تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط مليون هاتف مهرب.. هؤلاء يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق في حواره لـ"البوابة نيوز": دخول 50 ألف غرفة جديدة للخدمة في 2025.. ودربنا 20 ألف موظف منذ عام 2023
  • 37 قضية مخدرات وسلاح.. جهود حملات مكبرة في «أسيوط وأسوان ودمياط»
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة
  • السجن وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب بالقانون
  • أحمد مصطفى "ميلا".. موهبة كروية شابة
  • القرار رقم (1) لسنة 2025.. حركة تنقلات موسعة بهيئة الرعاية الصحية
  • "حوش الخليفة" و"انتحار معلق" في عروض نوادي مسرح قصور الثقافة بالشرقية
  • السجن سنتين وغرامة مليون جنيه لسائق بتهمة استخراج خام ذهب فى قنا
  • رفض الدعوة المدنية وغرامة 10 آلاف جنيه لمصطفى كامل في سب موظف بنقابة الموسيقيين