ديالى تصدر 475 حكمًا قضائيًا بينها الإعدام والمؤبد خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، صدور 475 حكما قضائيا في محاكم المحافظة.
وقال الزبيدي لـ "بغداد اليوم"، إن " بوصلة المشهد الامني في محافظة ديالى تتجه الى المزيد من الاستقرار خاصة مع جهود قيادة شرطة ديالى في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة وتحقيق سلسلة انجازات مهمة خلال 2023 في جميع الاقضية والنواحي".
واضاف، أن "مئات القضايا المتعلقة بالإرهاب والجريمة بشتى عناوينها رفعت الى المحاكم المختصة، التي بدورها اصدرت 475 حكما قضائيا بالإعدام والمؤبد والسجن والحبس البسيط بحق متهمين في مختلف القضايا خلال 2023".
وتابع قائد الشرطة، أن "حسم القضايا يمثل رسالة ردع لمن ينحرف عن جادة الصواب وينتهك القوانين ويتجاوز على حقوق الاخريين".
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات ديالى، احكاماً بحق ثلاثة مدانين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين".
وأضاف أن "حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".
وشهدت قرية"الجيايلة" في أطراف قضاء الخالص، (18 كم شمال شرق بعقوبة)، في 20 شباط الماضي مجزرة بشرية راح ضحيتها 11 شخصاً بين قتيل وجريح بعد هجوم مجموعة من المسلحين على مدنيين كانوا متواجدين في مزرعتهم عند حدود قرية "البو بالي"، فيما اكدت قوات الأمن أن الحادثة نزاعات عشائرية قديمة.
وتشهد محافظة ديالى، تعرضات مستمرة لنقاط الجيش والقوات الماسكة للارض من قبل عناصر داعش الارهابي، بسبب وعورة المناطق وتداخلها، مما شكل بيئة هشة امنياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.