حدد قانون الخدمة المدنية عدد من الجزاءات التأديبية ضد الموظف المقصر فى أداء عمله ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات. 

و تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

 1- الإنذار.

 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

 

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن. 

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. 

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. 

7- الإحالة إلى المعاش. 

8- الفصل من الخدمة. 

الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية 

والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي: 

1- التنبيه. 

2- اللوم. 

3- الإحالة إلى المعاش.

 4- الفصل من الخدمة. 

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. 

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول.

بحث عن الغاز والزيت الخام

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية الفصل الموظف المعاش للبحث عن

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • عاجل- وزير البترول يُحدد أولويات قطاع البترول والثروة المعدنية في المرحلة القادمة
  • "طارق الملا" يهنئ كريم بدوي وزير البترول الجديد
  • وزير البترول والثروة المعدنية الجديد يحدد 13 أولوية للنهوض بالقطاع
  • بالفيديو.. وزير البترول الجديد: توفير الوقود لمحطات الكهرباء على رأس أولوياتنا
  • وزير البترول الجديد: توفير الوقود لمحطات الكهرباء على رأس أولوياتنا
  • عاجل - بعد أداء اليمين.. من هو المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجديد؟