محاكمة مالك شركة بمعية متهمتين بالشروع في الاحتيال على «تمكين»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ظهر أمس الثلاثاء، تاريخ 15 نوفمبر للحكم في قضية 3 متهمين بالشروع والاحتيال بقصد الاستيلاء على أموال من صندوق العمل «تمكين».
وخلال جلسة يوم أمس ترافعت
نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية والتي طلبت في نهاية مرافعتها إنزال أقصى عقوبة بحق المتهمين.
وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إنها تتحصل بورود شكوى من صندوق العمل «تمكين» بأن مالك الشركة وهو المتهم الأول قد قام بتقديم طلب تسجيل في برنامج دعم الأجور، ومن ثم تم اكتشاف بأن المتهمتين الثانية والثالثة قد قامتا بتوقيع عقود للعمل في الشركة إلا أنهما لم تعملا بشكل فعلي، وقد تبين بأن المتهم الأول قد تقدم بطلب لدعم أجور الموظفتين إلا أنه لم يتم صرف الدعم بسبب اكتشاف الواقعة.
وأوضحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل جريمة الشروع في الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة حيث قام المتهم بالشروع في الاستيلاء على المبالغ النقدية المخصصة لدعم الأجور دون وجه حق من خلال الاستعانة بوسائل احتيالية تتمثل في اختلاق علاقة عمالية بين الأطراف خلافا للحقيقة ومن ثم تم التقدم بها إلى صندوق العمل تمكين لصرف الدعم المالي، وبذلك قد تحققت المظاهر الاحتيالية اللازمة لنهوض الجريمة، وقد استنفذ المتهمون شارعون في جريمتهم كل السلوك الإجرامي الرامي إلى تحقق النتيجة الإجرامية.
ولفتت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى ثبوت الاتهام بحق المتهمين من خلال شهادة الموظفة المختصة بصندوق العمل والتي أكدت على أن المتهم قد قام بتقديم الطلب طالبا الدعم لعدد موظفتين إلا أنه تم اكتشاف بأنهما لا يعملان بشكل فعلي في الشركة، وعليه تم إيقاف الدعم.
كما شهد الموظف المختص بوزارة العمل بأن المتهمتين الثانية والثالثة تم تسجيلهما في شركة المتهم الأول، وذلك في الأنظمة التابعة للوزارة.
وذكرت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المتهم الأول أقر بأنه هو من أشرف على عملية توظيف المتهمتين الثانية والثالثة براتب وقدره 300 دينار.
كما أقرت المتهمة الثانية بأنها لم تعمل إطلاقا لدى المتهم الأول في شركته، وبأنه تم التواصل معها من قبل موظفة في الشركة لإعادة الراتب.
كما أقرت المتهمة الثالثة بمضمون ما قررته المتهمة الثانية وأضافت بأنها لدى توقيعها العقد كان ذلك بحضور المتهم الأول وأن الأخير قام بعد مرور شهر بتحويل مبلغ مالي وقدره 300 دينار إلى حسابها البنكي وطلب منها في الوقت ذاته إعادة إرساله إليه ولدى عرض التسوية قامت بتوقيع كشف الحضور والانصراف.
واختتمت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها المكتوبة والشفوية بأن هذه تفاصيل الجريمة التي قارفها المتهمون ولا تخفى آثارها التي تبعث الفوضى والمساس بالاقتصاد الوطني وبمقدراته ومكتسباته وما يبثه من مساس بالمصلحة والأموال العامة، الأمر الذي يوجب معه توقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين وهذا ما تطلبه النيابة العامة وتؤكد عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المتهم الأول بأن المتهم
إقرأ أيضاً:
للمرافعة.. تأجيل محاكمة طالب متهم بقتل طفل بالشرقية
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل طعنًا بنطاق قسم شرطة فاقوس بسبب خلاف بينهما لجلسة باكر الإثنين للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان، وسكرتارية نبيل شكري.
تعود أحداث القضية ليوم ليوم ٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد.ال.م.ع 20 سنة طالب مقيم في عزبة أم يوسف بدائرة القسم إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل الطفل باسم محمد عبد النبى 16 سنة وطالب بالصف الثالث الإعدادي.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن إنهال عليه طعنا بواسطه سلاح أبيض (سكين قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه إثر مشاده كلاميه فيما بينهما بسلاح أبيض ( سكين) كان قد أعده سلفا وقام بطعنه بالصدر فأحدثت إصابته التي ودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة مستخدمًا ذلك السلاح انف البيان.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت قرارها المتقدم.