يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.   وينص القانون، أنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

  ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.   ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.   وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.   ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.   ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاستئناف على الاحكام القانون المصرى اخبار الحوادث لا تجاوز فی مواد

إقرأ أيضاً:

كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا؟

انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها فى عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.

وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة  كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3  أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30  ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50  ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إحالة عامل للمحكمة الاقتصادية للاتجار بالنقد الأجنبي في مدينة نصر
  • كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا؟
  • المجلس التصديري للأثاث والغرفة التجارية الإيطالية ينظمان ورشة لزيادة الصادرات
  • المجلس التصديري للأثاث والغرفة التجارية الإيطالية ينظمان ورشة عمل لزيادة الصادرات المصرية وبحث المشاركة في أهم المعارض بإيطاليا
  • المرأة عدوة المرأة
  • إكرامي ينتقد ازدواجية المعايير في الحكم على اللاعبين بعد أنباء انتقال زيزو للأهلي
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • المعمل الجنائى ينتقل لحصر خسائر حريق محلات الأخشاب فى الشرابية.. صور
  • ازدواجية المعاير و التطفيف !
  • بنسعيد: سنحتفي هذا العام بمغاربة العالم في معرض الكتاب الدولي بالرباط بمشاركة 51 دولة