بوتين: الشراكة بين روسيا وكازاخستان مميزة وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الشراكة بين روسيا وكازاخستان تتسم بطابع خاص ومميز، وتقوم على مبادئ وحدة الأراضي والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا" والتي نُشرت فحواها على الموقع الإلكتروني للكرملين: "اليوم أصبحت الشراكة بين روسيا وكازاخستان ذات طبيعة مميزة بشكل خاص وتتطور بنشاط، وهي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، ووحدة الأراضي والسيادة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وأضاف بوتين أن هناك مجموعة متنوعة من آليات الاتصال بين روسيا وكازاخستان، بينها آليات الاتصال بين إدارتي رئاسة البلدين، ووزارتي الخارجية، ووكالات إنفاذ القانون، وبرلماني البلدين.
وأعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمناقشة القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية الكازاخستانية مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوراسيا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.