اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء، إلغاء المساعدة الطبية الحكومية، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن مجلس الشيوخ، أقر تحويل المساعدة الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، إلى "مساعدة طبية طارئة" أثناء فحص مشروع قانون الهجرة، وهو الإصلاح الذي أدخلته الحكومة على حق مجلس الشيوخ.

وبررت وزيرة المهن الصحية الفرنسية أنييس فيرمين لو بودو، امتناع الحكومة عن التصويت بحقيقة أن هذا الإصلاح "لا علاقة له" بمشروع قانون الهجرة، وهو "رأي حكيم" سمح باعتماد الإصلاح بأغلبية 200 صوت لصالح و 136 ضد ولا يزال من الممكن الطعن فيه بالجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الفرنسي المهاجرين غير الشرعيين المساعدات الطبية مشروع قانون الهجرة

إقرأ أيضاً:

حكم مكافأة نهاية الخدمة ومدى أحقية الورثة الشرعيين فيها؟.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، انه إذا كانت تلك المستحقات من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته وتأخر صرفُها حتى توفي، فهي حينئذ تركة عنه، فإن لم يكن له مال غيرها ولم تكن الزوجة قد استوفت مؤخرها من زوجها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فلها حينئذ أن تستوفيه مِن تركته قبل تقسيمها -مع مراعاة الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها قانون الولاية على المال بشأن أموال القصَّر، والتي تطبَّقُ عن طريق النيابة الحسبية- ثم يقسم باقي التركة على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.

واضافت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه كانت له أموال أخرى غير تلك المستحقات وكانت تساوي قدر المؤخر أو أكثر منه فلا يخصم حينئذ قدر المؤخر من هذه المستحقات إلا باتفاق الورثة جميعًا وتراضيهم على ذلك، أو بحكم قضائي.

أما إذا كانت تلك المستحقات تمنحها الشركة لأشخاصٍ بعينهم بحسب لائحتها المنظمة لها، ولم يستحقها المتوفى حال حياته فإنها لا تُعَدُّ تركةً عنه، وتكون من حق من تحدده الشركة بالتقسيم الذي تراه.

كيفية تقسيم العوض ومكافأة نهاية الخدمة 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مبلغ التعويض بمنزلة الدية شرعًا، يقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات؛ فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي -وهو الثلاثة الأرباع- يقسم بين إخوته للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا؛ سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب.

وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما هي كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟ أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يستحقون هذا الباقي بالسوية بينهم فرضًا وردًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وأشارت إلى أن مبلغ مكافأة عن مدة خدمته للشركة قدّر له بعد وفاته فلم يتملكه المتوفى ولم يستحقه قبل وفاته؛ فلا يعتبر تركة عنه ولا يرثه ورثته الشرعيون؛ طبقًا لأحكام المواريث، وإنما يكون هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة بمقتضى القانون الخاص بذلك، والشركة هي التي تقوم بتطبيقه بمعرفتها؛ فيمتلكه من يستحقه من الورثة ابتداءً لا بطريق الخلافة عن المتوفى.

وإذا لم يكن هناك قانون منظم لمثل هذه الحالة تخضع له الشركة المذكورة فإننا نرى أنه من الأوفق أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقًا لأحكام الميراث؛ فيوزع على جميع الورثة المذكورين كتوزيع مبلغ التعويض؛ لما في ذلك من تحقيق العدالة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ في البراغواي يدعم سيادة المغرب على صحرائه
  • تدفق غير مسبوق للمهاجرين الأفارقة إلى اليمن: ما الأسباب؟
  • طلب إحاطة بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية ببعض المحافظات
  • محامٍ: لا يجوز رفض تقديم الخدمة الطبية لخلافات مالية
  • منظمات حقوقية تتهم الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في غزة
  • حكم مكافأة نهاية الخدمة ومدى أحقية الورثة الشرعيين فيها؟.. الإفتاء توضح
  • السفير الفرنسي يزور مخازن المساعدات المقدمة لقطاع غزة بشمال سيناء
  • 29 منظمة : إسرائيل تشجع نهب المساعدات الإنسانية في غزة
  • الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح مشروع قرار ضد الحوثي
  • رئيس "قناة السويس" يناقش التعديلات بالقوانين البحرية في مجلس الشيوخ