قانون صيني لمكافحة التجسس يدخل حيز التنفيذ ومخاوف أميركية من تداعياته
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
دخل قانون مكافحة التجسس الصيني الموسع حيز التنفيذ اليوم السبت، وذلك بعد تمريره في أبريل/نيسان الماضي في أكبر هيئة تشريعية في البلاد، وتقول بكين إن القانون يهدف إلى تعزيز العمل المناهض للتجسس والمعاقبة عليه والحفاظ على الأمن القومي وحماية مصالح الشعب الصيني، في حين أبدت غرفة التجارة الأميركية مخاوفها تجاه تداعيات القانون الجديد.
وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى.
ففي مايو/أيار الماضي، حكم القضاء الصيني على مواطن أميركي (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس.
وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها"، وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس.
أجواء متوترةويأتي القانون الجديد وسط أجواء متوترة أساسا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات السلطات واستجوابات لموظفين في مجموعة "مينتز" للمحاسبة، وشركة "بين وشركاه" العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.
وكانت غرفة التجارة الأميركية علقت في وقت سابق على قانون مكافحة التجسس الصيني بالقول إن المستثمرين الأجانب لن يشعروا بالترحيب "في بيئة لا يمكن فيها تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتزايد فيها الشكوك القانونية"، وفق بيان غرفة التجارة.
وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني كريغ آلن مؤخرا في مدونة أن التعديلات في القانون الجديد "أثارت مخاوف مشروعة بشأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعدّ تجسسية".
ويرى محللون أن القانون يفتقر إلى الوضوح بشأن المواد والمعلومات التي يمكن عدّها ذات صلة بالأمن القومي الصيني، ويضيف بعض المحللين أن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين "غير واضحة، وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساسا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.