المؤبد لتاجري مُخدرات في سوهاج
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حُكماً بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وجاء ذلك لإدانتهما بالإتجار فى المخدرات بدائرة مركز المراغة.
اقرأ أيضاً: رصاصة شاردة تحصد روح الملاك الصغيرة على يد والدها.. تفاصيل صادمة
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
وكانت معلومات قد وردت لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالإتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على زبائنهما.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 3 سنوات، وذلك لإدانته بحيازة المُخدرات للإتجار والتعاطي في القطامية.
وشمل الحكم أيضاً تغريم المُداني 10 آلاف جنيه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وألزمته بالمصاري الجنائية.
وبرأت المحكمة في الحُكم المُتهم الثاني أمين.ف من الاتهام المُسند إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.س وأمين.ف أن المُتهم الأول أحرز بقض الإتجار جوهري الهيروين والميثامفيتامين.
فيما أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين وجوهر المورفين وجوهر الحشيش.
وأسندت النيابة للمُتهم الثاني أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات سوهاج الإتجار في المخدرات مركز المراغة الاتجار فى الحشيش
إقرأ أيضاً:
احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.
ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة