القانون يحظر ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكى..تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
التمويل الاستهلاكى..أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.
وحظر القانون ، ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل، فى حين الزم القانون شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم.
وشدد القانون على عدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.وأجاز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
وألزم الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي السلع الأنشطة التجارية التقسيط الضمانات التسويق
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وتزوير مستندات لحرمانها من حقوقها.. تفاصيل
لاحقت سيدة زوجها، بجنحة تبديد، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، اتهمته بتبديد منقولاتها وتزوير مستندات رسمية لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "انهال علي ضرباً وطردني من منزلي، وشهر بي، وتنصل من مسئولية أولاده بعد زواج دام بيننا أربعة سنوات".
وتابعت الزوجة: "تسبب لي بإصابات بالغة بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، وقدمت التقارير الطبية لإثبات عنفه ضدي، وخضعت للعلاج طوال شهرين بسبب تعديه علي، ورفض تمكيني من الدخول إلي منزل الزوجية".
وأكدت الزوجة: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بسبب ما ارتكبته في حقي من إساءة، وأقمت دعوي سب وقذف وتشهير ضده، بخلاف دعاوي الحبس بسبب النفقات، ورفضه الإنفاق علي طفليه، رغم صدور حكم لي بنفقات تتجاوز 26 ألف جنيه بعد إثباتي يسار حالته المادية".
وأضافت: "اعترضت على عنفه فحرض ضدي خارجين عن القانون لتهديدي، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقته لي، وعندما طالبت أهله بالتدخل رفضوا، لأضطر إلى إقامة دعوي حبس ضده، لإثبات إساءته لي وإجباره علي رعاية الطفلين، بسبب إهماله ولاحقته بدعوي تعويض".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.