رفض الامتثال للأوامر.. الشرطة الفرنسية تقتل شخصا كل شهر والألمانية شخصا في 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
قال عالم اجتماع فرنسي إنه اكتشف من خلال أرشيف إحدى المجلات الألمانية المتخصصة أنه لم تسجل في هذا البلد سوى حالة واحدة قتلت فيها الشرطة شخصا لم يمتثل لأوامرها وذلك طوال 10 سنوات، مشيرا إلى أن مقارنة ذلك مع ما يحدث في فرنسا خلال المدة ذاتها مذهل.
واعتمد العالم سيباستيان روشيه فيما ذهب إليه على أرشيفات مجلة برلين المتخصصة (Bürgerrechte & Polizei) "حقوق المواطن والشرطة" المعروفة اختصارا "سيلسيب" (CiLiP) وأصلها بالإنجليزية "Civil Liberties and Police".
وفي بداية تقرير لها عن الموضوع، قالت صحيفة "ليبراسيون" (Liberation) الفرنسية إن هذه المقارنة تم تداولها بعد مقتل المراهق نائل البالغ من العمر 17 عامًا على يد ضابط شرطة فرنسي أثناء تفتيش مروري في نانتير بباريس يوم الثلاثاء الماضي وهو ما أثار انتقادات لمدى استخدام الشرطة للأسلحة النارية في فرنسا وتضخم حوادث إطلاق النار المميتة في هذا البلد.
ونقلت الصحيفة عن سيباستيان روش قوله "في ألمانيا، لم يكن هناك سوى إطلاق نار مميت واحد خلال 10 سنوات بسبب رفض الامتثال للأوامر، مقارنة بـ16 حالة في فرنسا لمدة عام ونصف".
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على جميع الحالات التي سجلها "Cilip" على مدار السنوات العشر الماضية، ووجدت أن من بين 116 قتيلًا على أيدي الشرطة الألمانية منذ 2013 هناك 3 حالات فقط تتعلق بعمليات تفتيش على جانب الطريق.
تتعلق الحالة الأولى بحادثة وقعت عام 2016 هي التي سردها سيباستيان روشيه وتتوافق بوضوح مع رفض الامتثال للأوامر، إذ حاول السائق الفرار بسيارته قبل إطلاق النار عليه وقتله.
ووقعت الحالة الثانية في عام 2019 أثناء تفتيش على جانب الطريق، ووفقًا لملخص "Cilip"، "على الطريق السريع، أوقف ضباط الشرطة سيارة كانت لوحة ترخيصها موضوع إشعار مطلوب بعدما كان سائقها قد أطلق النار على امرأة قبل مدة وجيزة في بولندا، وقد وجه بندقيته نحوهم، فأطلق الضباط النار عليه وأردوه قتيلا".
وتعود الحالة الثالثة إلى عام 2020، "أثناء فحص مروري في فيلما، بمقاطعة كاسل، أخرج رجل سكينًا فأطلقت الشرطة النار عليه وتبين أن الضحية يبلغ من العمر 66 عامًا […] وربما كان مخمورًا عندما لوح بالسكين في وجه ضباط الشرطة".
لكن الحالة الثانية التي تشبه ما حدث في 2016 وتشبه حالة نائل فهي تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2008، أي قبل 15 عامًا إذ قتلت الشرطة سائقًا رفض الامتثال لأمرها بالتوقف.
أما في فرنسا فإن الصحيفة تلفت إلى أنه منذ أكثر من عام يقتل سائق سيارة على يد الشرطة كل شهر، في المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.