أعضاء مسلمون بالكونجرس يصدرون بيانا بشأن مشروع قانون طرد الفلسطينيين من أمريكا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أصدر الأعضاء المسلمون الثلاثة في الكونجرس الأمريكي، النواب أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب، بيانًا مشتركًا يدينون فيه الكراهية المتزايدة ضد الفلسطينيين والتي تجلت في مشروع قانون جمهوري يسعى إلى طرد الفلسطينيين من أمريكا.
وجاء في البيان: “دعونا نكون واضحين: إن استخدام السلطة الكاملة للدولة لاستهداف واضطهاد مجموعة عرقية أو جنسية معينة هو فاشية وتعصب خالص… هذا التشريع - الذي أصدره مسؤول وزاري سابق - ينتهك بشكل مباشر الدستور الأمريكي، ومن شأنه أن يدمر بشكل غير قانوني حياة مئات الآلاف من المهاجرين الفلسطينيين الذين يعيشون في المجتمع الأمريكي ويساهمون فيه”.
وأشاروا إلى أنه “لسوء الحظ، فإن هذا التشريع جزء من موجة متنامية من الكراهية المتعصبة ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين التي تسود سياستنا”.
وأضافوا أن “الخطاب الخطير” يكلف الأرواح بالفعل، وأن “الاستهداف لا يعرض حياة الأمريكيين الفلسطينيين للخطر فحسب، بل يعرض حياة جميع الأمريكيين المسلمين، والأمريكيين العرب، والسيخ، وغيرهم من الأشخاص الملونين الذين يشاركوننا هوياتنا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا الكونجرس الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.