برقية شكر وعرفان لجلالةِ السُّلطان من المشاركين في المؤتمر العالمي للاستخدامات الطبية والبيولوجية للموجات فوق الصوتية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
العُمانية/ رفع المشاركون في المؤتمر العالمي للاستخدامات الطبية والبيولوجية للموجات فوق الصوتية في دورته التاسعة عشرة، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه– أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان على اهتمامِ جلالتِه بتطوير القطاع الصحي والنهوض بخدماته، في ظل ما تبذله حكومة جلالتِه من جهود لتعزيز مسيرة التنمية المستدامةِ فِي شتَّى القِطَاعاتِ وعلى رأسها القطاع الصحي؛ الذي يوفر آلياتِ عملٍ فعّالة بِما يَخدمُ مَسيرةَ النَّهضةِ المتجددة، ليَنعْمَ بثِمارِها المُواطنُ في رُبوعِ الوطن.
وثمّن المشاركون جهود جَلالتِه الحثيثة لمُواصلةِ مَسيرةِ التَّحديثِ والتَّطويرِ، التي أثمَرت عن إنجازاتٍ تَنمويَّةٍ غيرِ مسبوقة في جميعِ المَجالات، والتي سَتْشهدُ -بإذنِ اللهِ تَعالى- المَزيدَ من التَّطوُّرِ تَحتَ قِيَادَةِ جلالتِه، وتلبِّي مُتطلَباتِ الحَاضِرِ.
وفي الختام تطلع المشاركون في أن تُسهم مخرجات المؤتمر في الارتقاء بمجال الطب، ترجمةً لمُستهدفات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حكم ختان الإناث .. اعرف حكمه الشرعي وأضراره الطبية
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن ختان الإناث ليس من القضايا الدينية التعبدية، بل هي قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
حكم ختان الإناثوأضاف أمين الفتوى في منشور له، أن هذه العادة تُمارس بطريقة مؤذية ضارة؛ ومن القواعد المقرر في الشريعة الإسلامية أنه: «لا ضرر ولا ضرار»، فختان الإناث حرام شرعًا.
وقد استمرت هذه العادة مدةً طويلةً لعدم ظهور ضررها؛ أما وقد ظهر ضررُها وجزم أهل الطب بوقوعه، فمنع هذه العادة حينئذٍ واجب، والضرر النفسي والجسدي الذي يحصل مع هذه العادة يستوجب القول بحرمتها.
أضرار ختان الإناثوقد أفاد الخبراء أنَّ لختان الإناث بأنواعه المختلفة مخاطرَ وأضرارًا كثيرة، والقاعدة الشرعية المقررة أنَّه "لا ضرر ولا ضرار"، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وهي قاعدة تحُول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
كما لا يصح الاستدلال على مشروعيته بما أخرجه أحمد في "مسنده" عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ».
وذكرت أن التعبير عن مختلِفَيْن باسمِ الغالِب منهما إذا كان بين مَدْلُولَيْهِمَا عُلْقَةٌ أَو اختلاط؛ هو من باب التغليب، ومن ذلك: قولهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: العمران، والأب والأم: الأبوان
وأكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز لأولياء الأمور الإقدام على ختان بناتهم؛ لثبوت ضرره الطبِّي والنفسي الجسيم بشهادة الأطباء، وكذلك يحْرُم الإقدام على ممارسته من الطبيب أو الإعانة عليه إلَّا في حالات الضرورة المرضية التي حَدَّدها القانون.