أمين الفتوى بدار الإفتاء ينصح بتحمل الأزواج وقت الغضب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة عما تفعله مع زوجها الذي رغم حنيته عليها، إلا أنه وقت الغضب يسبها بسبب عصبيته، مؤكدا أنَّ العلاقة بين الزوجين ليست كعلاقة الأغراب، بمعنى أنه على الزوج والزوجة أن يكون كل منهما «ستر للآخر».
عبد السميع: على الزوجة تحمل زوجها وقت عصبيتهوأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه على الزوجة تحمل زوجها وقت عصبيته وانفعاله، موضحاً: «ربما يلفظ الزوج كلمة غير لائقة لزوجته وقت غضبه ويرفع صوته، ربما يتطاول.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه على الزوجة تحمل زوجها وقت غضبه، لأنَّ الحسن منه كثير، والزوج قدم قبل ذلك الكثير، مستشهداً بكلام الزوجة نفسها في حق زوجها، وهي تصفه: «حنين وطيب وابن حلال.. اتحسن وبقى كويس بس بيطلع منه مواقف وبالتالي ينبغي تحملها والصبر عليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاكل الزوجية حق الزوج حقوق الزوجة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.