أمين الفتوى يوضح حكم الحلف على المصحف وكفارته
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ردا على متصل يسأل عن حكم الحلف على المصحف وكفارته، أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ المصحف ينعقد به اليمين على قول السادة الحنابلة – رضي الله عنهم، لأنه كلام الله – عز وجل.
«عبدالسميع»: من يحلف على المصحف ويحنث في يمينه عليه كفارةوأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ من يحلف على المصحف ويحنث في يمينه، أي الرجوع في اليمين، وعليه كفارة، مستشهداً بقول النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأتها، وليكفر عن يمينه».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه طالما رأت المتصلة أمراً خيراً مما أقسمت على فعله، فلا ضرر في أن حنثت بيمينها، طالما ستخرج عنه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم، أو قيمة هذه الوجبات وتعطيها للفقراء، وأقل مبلغ عن كل وجبة 20 جنيها، أي الإجمالي 200 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفارة اليمين الحلف بالمصحف على المصحف
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.