بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، خلال جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في إطار معالجات الحكومة لحل أزمة السكن، وافق المجلس علي إكمال (30) ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، وصرف مستحقات شركة هانوا للوحدات السكنية المنجزة، وتخويل الهيأة الوطنية للاستثمار للمضيّ بتنفيذ الـ 70 ألف وحدة سكنية المتبقية، بآليات تضعها بعد التفاوض مع شركة هانوا الكورية بالتمويل المحلّي والخارجي أصوليًّا".

واضاف، انه "الشأن نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23028 خ)، بحسب ما يأتي:

تعديل ضوابط قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، المقرّة بقرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، بحسب الآتي:

1. إضافة فقرة إلى البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمّع السكني النظامي، ويكون على النحو الآتي:

المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.

2. تعديل الفقرة (2) من البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:

مشروعات النفع العام: وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).

كما تمت الموافقة على ما يأتي:

1. بيع قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي أُبطلت سندات ملكيتها قضائيًّا وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملّك الأخير قبل الإبطال (حسن النية) أو ورثته.

2. يسري حكم الفقرة (1) المذكورة آنفًا على قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي جرت عليها معاملات تصرّفية، والتي أُبطلت سندات ملكيتها (رضائيًّا) وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة.

3. تُقدر بدلات بيع القطع المشمولة بأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وتخضع محاضر التقدير لمصادقة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

4. لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إصدار التعليمات اللازمة؛ لتسهيل تنفيذ هذا القرار، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتابع: "كذلك فقد تم استثناء مجمع العامرية السكني في بغداد من شرط الإعلان المُثبت في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيأة الوطنية للاستثمار، صلاحية التفاوض مع المستفيدين لإنشاء المشروع المذكور آنفاً، ومنحه الإجازة الاستثمارية من هيأة الاستثمار المختصة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

فئات مستثناة من الحصول على إجازة 6 أكتوبر.. تعويضات مالية «اليوم بيومين»

يحصل العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، غدا الأحد 6 أكتوبر على إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيد، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لكن قوانين العمل المعمول بها في البلاد، أجازت للقطاعين الحكومي والخاص استثناء بعض الفئات من قرار رئيس الوزراء بالإجازة، وذلك لطبيعة ظروف العمل وخدمة المواطنين، مقابل تعويضهم ماليا، أو تعويضهم بمنحهم يوم إجازة بديلا.

تفاصيل الفئات المستثناة من إجازة 6 أكتوبر

« الوطن» تستعرض في التقرير التالي، ما نصت عليه مواد قوانين العمل، وتفاصيل عن الفئات المستثناة من قرار رئيس مجلس الوزراء، الحصول على إجازة 6 أكتوبر، غدا الأحد.

بالنسبة لموظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، فقد نصت المادة (47) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق،  أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

إجازة 6 أكتوبر لموظفي القطاع الخاص..يجوز تشغليهم

أما موظفو القطاع الخاص، فتنص المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003،  على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة،  ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

7 فئات لا تحصل على إجازة 6 أكتوبر

ومن بين  الفئات التي تجيز القوانين عملها يوم إجازة 6 أكتوبر، عمال المخابز، عمال هيئات النظافة بالقاهرة والمحافظات، عمال مياه الشرب والصرف الصحي، موظفو وعمال مراكز تقديم الخدمات بالوحدات المحلية والأحياء، عمال طوارئ وزارة الكهرباء،  أطقم الأطباء والتمريض والعاملون بالمستفيات الحكومية، بالإضافة إلى أطقم الإسعاف.

مقالات مشابهة

  • فئات مستثناة من الحصول على إجازة 6 أكتوبر.. تعويضات مالية «اليوم بيومين»
  • اليوم.. استكمال محاكمة متهم في أحداث مجلس الوزراء
  • اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"
  • عاجل | القناة 13 الإسرائيلية: مجلس الوزراء الأمني اتخذ قرارا بالرد على هجوم إيران
  • محافظ ديالى لـبغداد اليوم: اوعزنا بتوفير كافة المستلزمات الضرورية لنازحي لبنان - عاجل
  • مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب
  • بعد دعوة رئيس "النواب" بسرعة إخطار المجلس باسمائهم.. ضوابط تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب
  • السوداني والمدرسي يبحثان إغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني
  • 20 أكتوبر.. أولى جلسات حل مجلس النقابة العامة للمحامين
  • عاجل - الحكومة توافق على 6 قرارات مهمة تضع مصر في المقدمة (تفاصيل)