أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، وأن يتم تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

وقال السجيني: «هذه الجلسة ليست جلسة مراقبة أو طلبات إحاطة، هي جلسة نحيط بها الوزير وقيادات الوزارة بأن هذه هى خطة عملنا خلال دور الانعقاد الحالي، والوزير يطمئننا على بعض الملفات الهامة، وخطة عمل اللجنة تم طباعتها وتسلميها للنواب، ونستمع لآراء النواب، وأهم الملفات هي ملف منظومة العمران والمخلفات وإدارتها، والمحال العامة وملفات تقنين أوضاع وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء والمواقف والأسواق، وغيرها».

وأضاف السجيني، أنه تحدث سابقا بشكل علني أنه يتمنى أن تتضمن جلسات الحوار الوطني محور اسمه محور منظومة العمران ويكون معه كل ما يخص التنمية المحلية من كردونات وأحوزة وتراخيص المباني والاشتراطات ووضع اليد، وغيرها.

وتابع: «الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة لكن المواطن مش عارف يطلع رخصة، فيقوم باستغلال أي ظروف تمر بها الدولة ويقوم بالبناء المخالف والعشوائي مرة أخرى، لأنه مش عارف يستخرج رخصة، المواطن حتى هذه اللحظة مش قادر يمشي صح ويأخذ رخصة، فالحكومة لم تستخدم المنح مع المنع، وأصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة، لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول على التراخيص وفقا للقانون، ويجب وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية».

34 جلسة رقابية

وأشار إلى أن اللجنة عقدت جلسات رقابية وصلت إلى 34 جلسة، وحتى الآن لم نصل لحلول على الأرض: «والله بدون تمكين المواطن المحترم من الحصول على رخصة سيظل البناء المخالف، اليوم إصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين العديد من الجهات والمواطن يواجه عراقيل في استخراج الرخص، فمثلما نتصدى لللمخالف ونمنع التعديات، أيضاً المواطن الذي يسلك الطريق القانوني يجب منحه الرخصة».

حلول لأزمة الكثافة السكانية

وتحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية عن أزمة الكثافة السكانية التي تتسبب في مشكلات عديدة، والمواطن يبحث عن حقه في السكن، وهذه المنظومة تؤثر على المستوى الثقافي والديني والسلوكي، متابعاً: «أناشد وزير الإسكان بأهمية الاستماع إلى وزراء الزراعة والتنمية المحلية والداخلية، لعدم تكرار الأمر بأن تصدر قرارات واشتراطات بنائية تتنافى مع الواقع».

وواصل: «لو عايزين نطلع تشريع جيد يجب أن يشترك فيه وزير التنمية المحلية لأنه كان محافظ سابق ولديه مخزون معرفي بطبيعة كل هذه المشكلات، واللواء وائل سعدة لأن حضر معنا في اللجنة عدد 34 جلسة قياس أثر، واللواء عبد الله عبد الغني، أمين اللجنة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة، لو جلسوا معا سيضعوا حلولا جذرية لهذه المشكلات».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب محلية النواب لجنة الإدارة المحلية التنمية المحلية مخالفات البناء قانون البناء الجديد

إقرأ أيضاً:

النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص

أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.

وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .

قانون العمل 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.

وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..

1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.

3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :

تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • محافظ الدقهلية يصدر توجيهات لرؤساء المدن بشأن التعديات ومنظومة التصالح
  • رئيس حى التبين تطالب المواطنين بسرعة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية يشيد بجهود «المتحدة» في حملة قانون التصالح
  • «محلية بني سويف» تنظم حوارًا مجتمعيًا لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • إعادة كتلة تقدم لجلسات مجلس النواب