تفاصيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في قضية تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أحيل أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق الذي لم يستوف شروط التقديم لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومدير حملته الانتخابية و21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته لمحكمة الجنح لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وعقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء حيث حضر 21 متهما محبوسًا وعدد من المحامين، فيما تغيب طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 نوفمبر الجاري بعدما استمعت لطلبات الدفاع.
فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاستعداد بالإضافة إلى تقديم سند الوكالة عن طنطاوي وأبو الديار إلا أن المحكمة لم تسمح إلا بالاطلاع فقط دون تصوير.
أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة على أن يعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
وفي 9 أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الطنطاوي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـ"لودر" فى التجمع الخامس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدم جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد: نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ: نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.