حكم ختان الإناث في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه رُوي في الختان أحاديث -إن صحت- إنما يُستدل بها على عظيمِ حرص الشريعة الإسلامية على حماية جسد المرأة وصيانته عن العبث به والتمثيل بخِلقته، وعِظَمِ جريمة التعدي عليه والتنكيل به، ووجوبِ تقييد هذا الفعل ما أمكن، لا مشروعيته أو الأمر به.
تشهير كلٍّ من الزوجين بالآخر بعد الطلاق .. الإفتاء توضح الحكم حكم إخراج زكاة المال لإغاثة الشعب الفلسطيني.. الإفتاء تجيب
واستشهدت الإفتاء بما روي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم عطية حين سألته عن الختان: «إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهِكِي؛ فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ» أخرجه الطبراني في "المعجم"، والبيهقي في "السنن"، وعن أمِّ عطيةَ الأنصارية رضي الله عنها: أن امرأةَ كانَت تَخْتُنُ بالمدينةِ، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وقال: هذا حديث ضعيف.
أوضحت الإفتاء، أن هذا الفعل وإن لم يأت النص النبوي بالنهي عنه مباشرة؛ مراعاةً لما جرت به الأعراف المستقرة، إلا أنه جاء بتقييده إلى الحدّ الذي يتضمن النهي عنه.
وتابعت الإفتاء: ويمكن القول بأنَّ المسلك الذي اختاره التشريع الإسلامي في النهي عن ختان الإناث بتقييده إلى الحدّ الذي يوصّل إلى تركه، دون التصريح بالنهي المباشر عنه، رعايةً منه للعادات والأعراف المجتمعية المستقرة، هو ذات المسلك الذي اختاره في تحريم الرق بتجفيف المنابع، والحث على العتق لكل رقيقٍ تابع.
وعلى هذا الفَهم تواردت نصوص الفقهاء: فنَصُّوا على أنَّ ما ورد في الختان من رواياتٍ لا يصحّ الاستدلال بها على مشروعيته.
كما لا يصح الاستدلال على مشروعية الختان للإناث بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ» وذلك فيما أخرجه أبو يوسف في "الآثار"، والشافعي وأحمد في "المسند"، وعبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة في "المصنف".
وبيان ذلك: أنَّ التعبير عن مختلِفَيْن باسمِ الغالِب منهما إذا كان بين مَدْلُولَيْهِمَا عُلْقَةٌ أَو اختلاط؛ هو في اللغة العربية من باب التغليب، ومن ذلك: قولهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: العمران، والأب والأم: الأبوان، والتمر واللبن: الأسودان، والشمس والقمر: القمران.
قال العلامة بدر الدين العيني: [فذكر الختانين بطريق التغليب؛ كالعمرين والقمرين].
ختان الإناث من العادات التي انتشر فعلها في بعض المجتمعاتوذكرت الإفتاء، أن غاية الأمر في ختان الإناث أنه من العادات التي انتشر فعلها في بعض المجتمعات دون بعض؛ ظنًّا منهم أنَّ فيه صيانةً للمرأة ونفعًا لها؛ حتى إن كثيرًا من البلدان الإسلامية لا تعرف الختان ولا تفعله؛ كبلاد الخليج العربي، والشمال الأفريقي، وكثير من أهل مصر، ومن هنا نجد الفقهاء حين ذكروه فرَّقوا بين نساء المشرق والمغرب، فدلَّ هذا على أنَّ المسألة مرتبطة بجانب الوجود (أي: الحقائق الطبية، والرصد والتتبع).
قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية": [وفي "الدراية": ذكر الختانين بناءً على عادة العرب؛ فإنهم يختنون النساء]، وقال العلامة أبو الحسن العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب": [وهو في نساء المشرق، لا نساء المغرب].
وأردفت: ومن ذلك يُعلم: أن ختان الإناث لا موجب له من الشرع، وأن ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على تقييده بُغية الوصول إلى منعه، وبيان عظيم شره، والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة، في سياقٍ يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة، بل هو سقف معرفي، وصل إليه حينذاك العقل البشري، فإذا ما ارتفع هذا السقف المعرفي، وترتب عليه تغير المدرك العقلي، أو تغيرت أحوال الناس واختلفت البيئات، لزم أن يتغير بناءً على ذلك ما استقر لدى هذه المجتمعات من تلك العادات، وهذا ما أقره الشرع في قواعده والأصول واستحسنه، وتواردت نصوصه على أنَّ الأحكام المترتبة على العادات تتغير بتغيرها.
قال العلامة القرافي المالكي: [فإن الأحكام المرتبة على العوائد: تَتْبَعُ العوائد، وتتغير عند تغيرها]، وقال: [إنَّ إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإِجماع، وجهالةٌ في الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العادةِ إِلى ما تقتضيه العادَةُ المتجدِّدةُ، وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من المقلِّدين حتى يُشترَطَ فيه أهليةُ الاجتهاد؛ بل هذه قاعدةٌ اجتهدَ فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غيرِ استئنافِ اجتهاد].
واختتمت الإفتاء قائلة: "ويضاف إلى ذلك: أنَّ حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تمَّ تدوينها ونقل أحداثها إلينا كاملة بأدق ما فيها من تفاصيل، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ختن بناته أو واحدةً منهن عليهن السلام، مثلما نقل عنه أنه ختن حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الختان الشريعة الإسلامية ختان الإناث النبی صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سائلة تقول "قريبتي متزوجة ولكن زوجها لا يستطيع توفير كافة احتياجات البيت، فهل تجوز تقديم لها الزكاة لأنها دائمًا محتاجة؟".
هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الزكاة شُرعت لسد حاجة الفقير والمسكين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، مبينًا أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الكريمة، ولا يجوز إخراجها لغيرهم.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المرأة المتزوجة إذا كانت هي وأسرتها في مستوى الفقر أو المسكنة، بحيث لا يتوفر عندها ما يكفي الحاجات الضرورية للبيت، فيجوز إعطاؤها من الزكاة، فالفقير هو من لا يجد قوت يومه، والمسكين هو من يملك دخلًا لا يكفيه، مثل أن يحتاج إلى خمسة آلاف جنيه شهريًا بينما دخله ثلاثة آلاف فقط، وهذا يدخل في حكم المسكين المستحق للزكاة.
الفئات المستحقة لأموال الزكاةوأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُعطى لتغطية الحاجات الضرورية فقط، مثل الطعام والشراب والملبس الضروري والعلاج والسكن وما تحتاجه الأسرة للعيش الكريم، أما الأمور غير الضرورية مثل اشتراكات النوادي، أو المصاريف الترفيهية، أو الأقساط المدرسية المرتفعة في مدارس خاصة، فهذه لا تُغطَّى من مال الزكاة، ويمكن تغطيتها من الصدقات التطوعية وليس من الزكاة الواجبة.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الأصل في الزكاة أن تُصرف لسد العجز الأساسي في حياة الفقير والمسكين، فإذا كانت قريبتك لا تجد ما يكفيها من الضروريات، فيجوز إعطاؤها من الزكاة، وإلا فيُكتفى بإعطائها من الصدقات العادية.
هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟وفي سياق آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا.
وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.
أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.