إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

 

في خطوة أراد من خلالها توجيه "رسالة سلام" بعد شهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، تسلق المغامر آلان روبير، المعروف بـ"الرجل العنكبوت الفرنسي"، الإثنين برج "كوبول توتال"، مقر شركة "توتال إنرجي" في حي لا ديفانس في غرب باريس.

بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، أنجز آلان روبير مغامرة تسلق برج توتال الذي يبلغ علوه 179 مترا، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي.

وقالت محافظة أوت دو سين إن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج.

وأفادت المحافظة في فترة بعد الظهر "لقد وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك"، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق.

من خلال هذا التسلق، أوضح آلان روبير أنه أراد إرسال "رسالة سلام" لكي "يجلس كبار القادة في العالم أجمع، ويجتمعوا، ويفعلوا شيئا لحل هذا الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل نهائي".

ويذكر أن إسرائيل تقصف قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر تنفيذ عناصر حركة حماس هجوما مباغتا على الدولة العبرية قتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وتفيد وزارة الصحة في قطاع غزة بأن أكثر من 10 آلاف شخص قُتلوا في الضربات الإسرائيلية مذاك، بينهم أكثر من 4000 طفل.

وقال روبير بعيد نزوله من ناطحة السحاب المهيبة "في الوقت الذي كنت أتسلق فيه، كنت أفكر في الناس في فلسطين، وحتى في إسرائيل، الذين يتعرضون للقنابل". ووصف ما يحصل حاليا في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

 وينقل آلان روبير البالغ 61 عاما، رسائل سياسية بانتظام أثناء مغامرات تسلق المباني. وفي رصيده حوالى مئة عملية من هذا النوع، بما يشمل تسلق برج خليفة (828 مترا) في دبي أو برج إيفل في باريس، كما أن اسمه مدرج في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب بين إسرائيل وحماس فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل سلام السلام النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس غزة فلسطينيون إسرائيل

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 عقوبة من تسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية دون ترخيص، وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب. 

كما نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل وحماس تناقشان إمكانية وقف إطلاق نار دائم مع استمرار المفاوضات
  • صحيفة تتحدث عن اليوم التالي لحرب غزة ومساعي مصر للتوافق بين فتح وحماس
  • مسؤول أميركيّ يكشف: إسرائيل ستتلقى رسالة من العالم بشأن لبنان هذا مضمونها
  • رغم رسالة الشرع.. إسرائيل توسع نفوذها داخل سوريا!
  • اليوم ..عرض خاص لمشروع أفلام "من المسافة صفر" في باريس
  • رويترز: إحراز بعض التقدم في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس
  • صحف عالمية: إسرائيل تخشى إدراجها على القائمة السوداء للاعتداءات الجنسية
  • مواجهة كلاسيكية بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي
  • موقع حقوقي يكشف عن استشهاد فلسطيني اتخذه الاحتلال كـ”درع بشري”
  • حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون