ضبط القائمين على أعمال التسول وجرائم استغلال الأحداث
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها فى مجال ضبط مرتكبى جرائم إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطرق، وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.
حيث تم ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) بحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وبصحبته عدد (3 أطفال أحداث) يقوم بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، والإستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم.
كما تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) بحوزتهما (2 سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبتهما (عدد 4 أطفال أحداث)، يقومان بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، والإستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم.
وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة تسول الجيزة تعدي محافظة القاهرة محافظة الجيزة امبابة تخصص قسم احداث شرطة إمبابة مالي التسول تحقيق معلومات جنائية جاري النتائج الايجابية استغلال الاحداث
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠
حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة
مشاركة