«ساما» يعلن إصدار تعديلات جديدة بشأن قواعد التأمين الشامل على المركبات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، إصدار "تعديلات جديدة بشأن قواعد التأمين الشامل على المركبات"، كونها جزءاً من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.
الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، جرى عرض مشروع التعديلات عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين، ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل المعدلة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما البنك المركزي تأمين المركبات منصة استطلاع
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية حالة محددة يتم فيها فصل الموظف من العمل ، مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.