«تطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» حلقة عمل بظفار
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
صلالة ـ العُمانية: بدأت أمس بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار حلقة عمل حول تطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة نظمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مجلس المناقصات وغرفة تجارة وصناعة عُمان وتستمر يومين.
قُدّم خلال الحلقة عرض مرئي بعنوان «القيمة المحلية المضافة» للتعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة ظفار ، والحوافز المقدمة لها، وبرنامج تطوير المورّدين إضافة إلى البرامج التمويلية، ومنصة فرص الأعمال.
واشتمل برنامج الحلقة على عددٍ من المحاور قدّمها مختصون من مجلس المناقصات حول نظام إسناد للمناقصات الإلكترونية وآلية التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات وآلية التنافس للحصول على فرص الأعمال عبر نظام إسناد. جدير بالذكر أنّ الحلقة تستهدف أصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.