حجاج بيت الله يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق والمتعجّلون يتأهبون للرحيل من مِنى
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، في حين يستعد المتعجّلون منهم للنفرة من منى إيذانا بانتهاء مناسك الحج.
ويتوجه الحجاج في أيام التشريق -وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد- إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى.
ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم الثاني عشر من ذي الحجة (اليوم الجمعة) قبل غروب الشمس، ويتوجه بعدها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع وبه ينهي مناسبك الحج.
وقد أدى حجاج بيت الله الحرام -أول أمس الأربعاء- شعائر يوم النحر، إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.
وقبل ذلك، كان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.
وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة أن عدد ضيوف الرحمن هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 21% من إجمالي الحجاج، ومن الدول الآسيوية غير العربية 63.5% من إجمالي ضيوف الرحمن، بينما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية غير العربية 13.4%، ومن دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى 2.1%.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حكم طواف الإفاضة للحائض.. دار الإفتاء ترشد النساء للحل الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المقرر بإجماع العلماء أنَّ الحيض لا يمنع أيَّ عملٍ مِن أعمال الحج سوى الطواف على خلافٍ فيه، ومن ثَمَّ فإذا حاضت المرأة أثناء الحج، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها.
وذكرت دار الإفتاء أن الذي يقتضيه يُسْرُ الشريعة، أن تُقَلِّدَ الحنفية في القول بصحة طواف الحائض، وهو الذي قرَّره بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه العمل والفتوى، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يد لها فيه ولا اختيار.
وتابعت دار الإفتاء: ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبح شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.
وأجمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الحيض لا يَمنع شيئًا مِن أعمال الحج والعمرة إلا الطواف حول الكعبة؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، ولَم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» أخرجه الشيخان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ: تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وحسَّنه، والبغوي في "السنن" واللفظ له.