استجاب مجلس الوزراء لشكوى قدمها أحد المستثمرين تضمنت تأخر إجراءات الإفراج عن شحنات القمح، وتم التحقيق في الشكوي خلال  ٤٨ ساعة من تقديمها.

وصدرت التوجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الشحنات الموجودة في ميناء الوصول، كما تم التنسيق بين الجهات المختصة والبنوك لسرعة إنهاء الإجراءات والمعوقات أمام الشحنات الواردة.

وكان المستثمر قد استغاث برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طالباً سرعه الإفراج عن الشحنات.

وصرح مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، بأن التوجيهات صدرت بسرعة الإفراج عن الشحنات وبحث موقف غرامات التأخير.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء شكوي القمح شحنات القمح ميناء الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (١٦٣):


يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.


ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

 


المادة (١٦٤):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

 

المادة (١٦٥):

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

 


المادة (١٦٦):

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

 

المادة (١٦٧):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 

المادة (١٦٨):

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

المادة (١٦٩):

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.


وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • المالية تتوافق على إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإستيراد السيارات
  • تسهيل وتسريع إجراءات السفر.. البوابات الإلكترونية تدخل الخدمة في مطار الملك خالد
  • حي شرق مدينة نصر يناشد المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • طلب إحاطة: تأخر الحكومة في تسعير القمح تأثيره مدمر على الفلاحين
  • طلب إحاطة امام البرلمان بشأن تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح
  • إنهاء الإجراءات قبل 6 فبراير.. تحذير جديد من السياحة بشأن موسم الحج 2025
  • عاجل: حدث ليلا.. أول رسالة من أربيل يهود بعد الإفراج عنها وسر تأخر تشييع جنازة حسن نصرالله ونتنياهو يُغير مسار طائرته
  • لـ 5 مايو.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية «أحداث تجمهر عين شمس»
  • محافظ الغربية: منظومة متكاملة لتسهيل التصالح وإنهاء طلبات المواطنين بسرعة