أبين(عدن الغد)خاص:

اقام اتحاد نساء اليمن فرع ابين حفلاً خطابياً صباح اليوم في قاعة رهف بمدينة زنجبار  بهدف توزيع المشاريع الصغيرة للنساء لمساعدة النساء في زيادة الدخل الاسري لمواجهة صعوبات الحياة المعيشية.

وفي الحفل الذي حضره القائم باعمال المحافظ الامين العام للمجلس المحلي الاستاذ مهدي الحامد والدكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب الاعلام بالمحافظة والدكتور صالح امثرم مدير عام مكتب.

الصحة والسكان بالمحافظة وعدد من المسئولين في الادارات الحكومية وجمع غفير من النساء.. 
كانت فلسطين حاضرة بقوة وتخللت كلمات المشاركين بالتنديد بالجرائم البشعة التي يرتكبها الصهاينة في غزة
وللتضامن مع نساء واطفال غزة الذين يتعرضون لمجازر مروعة جعل العالم كله ينتفظ لها بقوة للتنديد بالمجازر.

واكثرها على الاطلاق كانت تظاهرات الشعب الامريكي الداعمة لأهالي غزة بعشرات الملايين للتنديد بالمجازر الجماعية التي اهتز لها الضمير العالمي فكانت اصداء المظاهرات العارمة في كل عواصم العالم معتبرة ان تلك المجازر تعد جرائم حرب يجب ان ترفع الى محكمة العدل الدولية..
ولاعزاء  للانظمة العربية والاسلامية التي غابت عن المشهد وظهرت الشعوب فقط.

كما تم توزيع اعلام فلسطين وبعض الشالات الفلسطينية على كبار الضيوف.

كانت لفتة طيبة من اتحاد النساء لمؤازرة الفلسطينيين في محنتهم  وتحول الى مايشبه التظاهرة بترديد الهتافات المنددة بالمجازر الصهيونية في غزة.

وفي ختام الحفل تم توزيع المشاريع الصغيرة على النساء ذوات الدخل المحدود لمساعدتهن على تحسين مستوى الدخل الاسري للتخفيف من معاناة قسوة الحياة المعيشية.

كان الحفل رائعاً والحضور نوعياً كبيراً اضفاء على الحفل هيبة ووقاراً.
شكراً نساء ابين على الدعم المعنوي لاخواننا الفلسطينيين.


*من منصور بلعيدي

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.

وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.

مقالات مشابهة

  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة: نساء غزة يتحملن العبء الأكبر للحرب
  • الرئيس الأميركي ترامب يقيم إفطارا رمضانيا في البيت الأبيض
  • قضاء جنوبي العراق ينفق 300 مليار دينار على المشاريع.. هذه تفاصيلها
  • ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
  • من عمق الصحراء وفي مضارب البدو بمحافظة حضرموت...حيث الإنسان يؤسس مركزا لمحو الأمية وينتشل نساء المنطقه من وحل الجهل الى واحات العلم.
  • أمطار غزيرة تودي بحياة طفل وتصيب 6 آخرين إثر انهيار منزل فوق ساكنيه في إب
  • المالية النيابية قلقة من توقف إدراج المشاريع وترصد خللاً بتقدير الإيرادات غير النفطية
  • اختتام معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الوطنية بجعلان بني بوحسن
  • العاصمة التي كانت وسرديات الاستحقاق- تفكيك أسطورة الترف والامتياز
  • مبعوث ترامب للمهام الخاصة: الأسلحة النووية التي تخلت عنها كييف كانت ملكا لروسيا