عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان الاستحقاقات الانتخابية وحقوق المواطن بمقر المركز وذلك ضمن حملة الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي (صوتك مستقبلك... أنزل وشارك) وبحضور عدد من الموظفين وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

رئيس مدينة مرسى مطروح: معدات وسيارات المجلس مستعدة للتعامل مع الأزمات تعليم مطروح: لجان ميدانية مفاجئة لرصد السلبيات بالمدارس ومعالجتها


حيث تحدث دكتور عامر عثمان أبو زمالة المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والباحث في التاريخ والتراث العربي حول مفهوم الاستحقاق الانتخابي باعتباره عنصرا مهما من عناصر الحرية والديمقراطية داخل الدولة.


كما تحدث عن التطور التاريخي للاستحقاقات الانتخابية وأنواعها. موضحا في بداية حديثه معنى كلمة الاستحقاق في اللغة هو أخذ الحق أو طلب الحق مشيرا إلى أن الناخب يحتاج أن يكون له صوت لاختيار من يمثله. وعلى الجانب الآخر المرشح الذي يسعى إلى الحصول على دعم وصوت الناخبين.


واشار الى أهمية الاستحقاقات الانتخابية وقيمتها في العمل السياسي وتحقق شكل التنمية والمواطنة بتلك الاستحقاقات داخل الدولة المصرية.


كما اشار الى حقوق المواطن المصري. وأوضح أن القانون الذى من خلال يحق للمواطن المصري مباشرة حقوقه السياسية هو القانون رقم ٤٥لسنة ٢٠١٤، وهو الذى من شأنه مراجعة تلك الحقوق حيث يجب على كل مواطن أن يتفهم حقوقه من خلال هذا القانون.


ثم نوه دكتور "ابو زعالة" إلى أن هناك حقوقا أخرى للمواطن يكتسبها ويجب عليه ممارساتها وله الحق في تأديتها مالم يمنعه نص قانونى من المشاركة في الحصول على تلك الحقوق وكلها حقوقا فردية وشخصية وأولها حقه في الحياه الكريمة... والحق في الحرية الشخصية. وحق العقيدة. وحقه في المساواة امام القانون والحق في التعليم والحق في العمل، كما أن له أيضا الحق في مباشرة الحقوق السياسية وهو حق اصيل للمواطن يجب التحصل عليه.


ثم أكد على أن الاستحقاق الانتخابي هو في حد ذاته هو عملية إجرائية لاختيار الممثلين للشعب بطريقه ديمقراطية وله أربعة اشكال نيابية في التصويت أولهم الاستفتاء وهو طلب الرأي من الناخبين يتم فيها سؤال المواطن نحو قانون معين او رئيس معين
الثاني الانتخاب الفردي وهو أنسب طريقة لاختيار رئيس الجمهورية ويعيبه اعتماده علي قوة المرشح والثالث المجمع الكلي او الانتخاب الكلي وهو نظام ليس معمولا به في مصر مثل المعمول به في امريكا. الرابع القائمة المطلقة والتي تعتمد علي قوة البرنامج وليس قوة المرشحين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات انتخابات الحق فی

إقرأ أيضاً:

صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم،   ندوة  حوارية بعنوان  " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وماعليه " 
شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة نسرين عمر  والدكتور مكرم رضوان والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب علاوة على المستشار محمد شهين  والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور  محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و ومدير التمريض بالمديرية أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى  وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه  وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى ان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة. 
فيما اقترح  الدكتور على توفيق نقيب الأطباء  بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني.مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لا بد أن يتحملها الصندوق وأن تحدد قيمتها وفقًا لمعايير معينة كراتب الطبيب " 
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء.
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه  لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضًا، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره  لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب أن بعض مواد القانون تنفى  المسؤولية عن الطبيب  وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ،وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب وتوضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢  وآخر يتعلق بإنشاء  مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية أو بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن ما دام متوفر وصفة طبية
 

مقالات مشابهة

  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".. ندوة موسعة بصحة الدقهلية
  • صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
  • الولاء والإنتماء وتأثيره على التماسك المجتمعي.. ندوة بمركز إعلام دمنهور
  • السامرائي: مؤسسة القضاء ركيزة أساسية لتمكين سيادة القانون والعدالة وحماية الحقوق
  • ندوة حول التحديات والتهديدات الداخلية بمركز النيل للإعلام بالسويس
  • ندوة حول التحديات والتهديدات الداخلية بمركز النيل للإعلام بالسويس
  • الإصلاحات الاقتصادية فى مواجهة الشائعات.. ندوة لمجمع إعلام قنا
  • «الإصلاحات الاقتصادية ودورها في مواجهة الشائعات» ندوة لمجمع إعلام قنا